المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [11]

- ‌ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر والمقيم

- ‌مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

- ‌ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة

- ‌الرخصة في المسح على الموقين

- ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

- ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

- ‌ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

- ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

- ‌الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء

- ‌التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

- ‌الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه

- ‌ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

- ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

- ‌الرخصة في وضوء الجماعة من إناء واحد

- ‌الرخصة في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الكفار واليهود والنصارى

- ‌توجيه دعاء نوح عليه السلام على قومه

- ‌الأصل عدم الشك

- ‌مشروعية الدعاء بأن يجمع الله كلمة المسلمين

- ‌بيان ما دعاء به رسول الله على اليهود والنصارى

- ‌وجوب رد المسروقات لأصحابها

الفصل: ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث.

قال: [أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال: حدثني النزال بن سبرة قال: (صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال: فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض، قال منصور: أُرَاه قال: واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثلما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث) هذا لفظ حديث زائدة].

قال في تخريجه: [أخرجه النسائي والإمام أحمد وقال: وهو في البخاري].

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفيه دليل على جواز الشرب قائماً، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه جاء إلى ناس وهم يسقون فشرب قائماً، وما جاء من النهي عن الشرب قائماً فهو محمول على التنزيه وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم الشرب قائماً، وشدد ابن القيم في هذا في زاد المعاد وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يشرب قائماً للحديث الذي منع الشرب قائماً، والصواب: أنه ليس بحرام، ولكن الشرب قائماً مكروه؛ جمعاً بين الحديثين، وهي قاعدة أن النهي عن شيء ثم فعله يدل على النهي والتنبيه.

ص: 16