المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [11]

- ‌ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر والمقيم

- ‌مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

- ‌ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة

- ‌الرخصة في المسح على الموقين

- ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

- ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

- ‌ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

- ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

- ‌الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء

- ‌التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

- ‌الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه

- ‌ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

- ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

- ‌الرخصة في وضوء الجماعة من إناء واحد

- ‌الرخصة في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الكفار واليهود والنصارى

- ‌توجيه دعاء نوح عليه السلام على قومه

- ‌الأصل عدم الشك

- ‌مشروعية الدعاء بأن يجمع الله كلمة المسلمين

- ‌بيان ما دعاء به رسول الله على اليهود والنصارى

- ‌وجوب رد المسروقات لأصحابها

الفصل: ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر.

قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول: (سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين)] قال في تخريجه: [أخرجه مسلم وأبو داود].

هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه دليل على أن الصب على المتوضئ جائز ولا بأس به.

وهذا الحديث فيه أنه لما أخرج ذراعيه ضاقت عليه كمه، فأخرجها وأخذ ذراعيه ثم صب عليه الماء، فالإعانة على الوضوء لا بأس بها وليست من الكبر.

والإعانة لها ثلاثة أنواع: النوع الأول: تقرب الماء إليه وهذا ليس فيه شيء، كأن يأتي بالماء في قدر، الثاني: أن يصب عليه في الأعضاء، وهذا لا بأس به عند الحاجة، الثالثة: أن يباشر غسل الأعضاء وهذا إذا كان مريضاً، كأن يأتي إنسان يغسل له وجهه ثم يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه فلا بأس به.

ص: 17