المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [11]

- ‌ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر والمقيم

- ‌مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

- ‌ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة

- ‌الرخصة في المسح على الموقين

- ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

- ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

- ‌ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

- ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

- ‌الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء

- ‌التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

- ‌الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه

- ‌ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

- ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

- ‌الرخصة في وضوء الجماعة من إناء واحد

- ‌الرخصة في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الكفار واليهود والنصارى

- ‌توجيه دعاء نوح عليه السلام على قومه

- ‌الأصل عدم الشك

- ‌مشروعية الدعاء بأن يجمع الله كلمة المسلمين

- ‌بيان ما دعاء به رسول الله على اليهود والنصارى

- ‌وجوب رد المسروقات لأصحابها

الفصل: ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

[باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح بعد ذلك إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين.

قال: أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاءً بما يصنع) قال: قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين، قال: نعم، كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، ثلاثاً إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرته سبعون سنة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه).

قال أبو بكر: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال: حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا].

الحديث لا بأس به، والحديث فيه فوائد منها فضل طلب العلم وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً بما صنع ومنها تمام الطهارة في لبس الخفين وأنه لابد أن تتم الطهارة، فلو غسل رجلاً وألبسها الخف قبل غسل الأخرى فلا يجوز له المسح، لأنه ما تمت الطهارة، فلابد أن يغسل رجليه أولاً ثم يلبس الخفين، وفيه أيضاً تحديد المدة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام، والمقيم يمسح يوماً وليلة، وفيه قبول توبة التائب قبل أن تطلع الشمس من مغربها.

ص: 7