المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [11]

- ‌ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر والمقيم

- ‌مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

- ‌ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة

- ‌الرخصة في المسح على الموقين

- ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

- ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

- ‌ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

- ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

- ‌الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء

- ‌التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

- ‌الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه

- ‌ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

- ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

- ‌الرخصة في وضوء الجماعة من إناء واحد

- ‌الرخصة في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الكفار واليهود والنصارى

- ‌توجيه دعاء نوح عليه السلام على قومه

- ‌الأصل عدم الشك

- ‌مشروعية الدعاء بأن يجمع الله كلمة المسلمين

- ‌بيان ما دعاء به رسول الله على اليهود والنصارى

- ‌وجوب رد المسروقات لأصحابها

الفصل: ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم بادياً غير مغطى بالخف وأن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤدياً للفرض غير عاصٍ، إلا أن يكون تاركاً للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: أخبرنا أبو هاشم زياد بن أيوب أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية أخبرنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني: في المسح على الخفين)] وهذا الحديث يفيد التوقيت فإذا كان خالع الخف قصده الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عاصٍ، والأفضل للإنسان أن يفعل الحال التي هو عليها، إن كانت رجله مكشوفة يغسلها ولا يلبس خفيه حتى يمسح، وإن كان رجله فيها خف يمسح عليها ولا يخلع حتى يغسل.

ص: 9