المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [11]

- ‌ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر والمقيم

- ‌مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

- ‌ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة

- ‌الرخصة في المسح على الموقين

- ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

- ‌عدم جواز المسح لمن لبس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين والدليل على ذلك

- ‌ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

- ‌الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة

- ‌الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء

- ‌التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

- ‌الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه

- ‌ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملاً

- ‌الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

- ‌الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر

- ‌الرخصة في وضوء الجماعة من إناء واحد

- ‌الرخصة في وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الكفار واليهود والنصارى

- ‌توجيه دعاء نوح عليه السلام على قومه

- ‌الأصل عدم الشك

- ‌مشروعية الدعاء بأن يجمع الله كلمة المسلمين

- ‌بيان ما دعاء به رسول الله على اليهود والنصارى

- ‌وجوب رد المسروقات لأصحابها

الفصل: ‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

‌ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرت في المسح على الخفين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثاً غير متطهر.

قال: أخبرنا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، قال:(قلت: يا رسول الله! أتمسح على خفيك؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان)] وهكذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، وكما في غزوة تبوك أنه تبعه المغيرة بعد إسلامه قلما قضى حاجته صب عليه الماء فلما أراد أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا دليل على اشتراط الطهارة في لبس الخفين حتى يمسح عليهما، فلا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون ساترتين للمفروض، أي: ساترتين لقدمي الرجل.

قال: [أخبرنا القاسم بن بشر بن معروف أخبرنا ابن عيينة عن زكريا وحصين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال: (قلت: يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان) قال: أخبرنا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قالوا: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد أخبرنا المهاجر - وهو ابن مخلد أبو مخلد - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)].

النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

يبدأ من الحدث بعد اللبس، وقيل يبدأ من المسح، قولان لأهل العلم، والأقرب من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد أن لبسهما ولا يحسب ما قبل ذلك، فلو توضأ العصر ولبس خفيه وصلى بها العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا الساعة العاشرة من الليل فإنه يحسب من ذلك الوقت إلى الساعة العاشرة ليلاً من الغد وعلى القول الثاني يبدأ من وقت المسح فإذا لم يمسح إلا في الفجر يبدأ يحسب من الفجر إلى الفجر.

ص: 6