المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [8]

- ‌ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك

- ‌ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء بأقل من قدر المد من الماء

- ‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

- ‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من أواني الزجاج

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الركوة والقعب

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الجفان والقصاع

- ‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

- ‌ما جاء في أن النبي إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار

- ‌ما جاء في الأمر بالتسمية عند تخمير الأواني وبيان العلة التي من أجلها أمر النبي بتخمير الإناء

- ‌ما جاء في بدء النبي بالسواك عند دخوله منزله

- ‌ما جاء في فضل السواك وتطهير الفم به

- ‌ما جاء في استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد

- ‌ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها

- ‌الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

- ‌صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص.

حدثنا أبو يونس الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء)].

قوله: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء) يعني: تغطية الإناء الذي فيه ماء الوضوء، وفي الحديث:(أمر صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار).

[قال أبو بكر: قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به.

(وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يئول إليه الأمر في المتعقب؛ إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء؛ لأنه يئول إلى أن يتوضأ به].

ص: 11