المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [8]

- ‌ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك

- ‌ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء بأقل من قدر المد من الماء

- ‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

- ‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من أواني الزجاج

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الركوة والقعب

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الجفان والقصاع

- ‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

- ‌ما جاء في أن النبي إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار

- ‌ما جاء في الأمر بالتسمية عند تخمير الأواني وبيان العلة التي من أجلها أمر النبي بتخمير الإناء

- ‌ما جاء في بدء النبي بالسواك عند دخوله منزله

- ‌ما جاء في فضل السواك وتطهير الفم به

- ‌ما جاء في استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد

- ‌ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها

- ‌الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

- ‌صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق].

يعني: يشير إلى الحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، يعني: أمرتهم أمر إيجاب؛ لأنه أمرهم أمر استحباب، لكن الذي نفاه هو أمر الإيجاب:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)، يعني: أمر إيجاب؛ لأن أمر الاستحباب هذا جاء في أحاديث.

قال: [وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه.

قال: أخبرنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة)، لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء].

قال في تخريجه: [أخرجه أبو داود وأحمد ومسلم].

قوله: (تأخير العشاء) هذه ليست معروفة في الأحاديث، إنما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في صلاة العشاء وناداه عمر نام النساء والصبيان خرج يقطر رأسه ماء قال:(إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) هذا المعروف في الحديث، يعني: لوقتها الأفضل؛ ولهذا قال العلماء: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل من تقديمها، أما هذا الحديث فيه تأخير السواك والعشاء، لم يؤكد المخزومي ذلك، وهو راوي السند.

قال: [أخبرنا علي بن معبد، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء).

قال أبو بكر: هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء، ورواه الشافعي وبشر بن عمر كراوية روح].

قال في تخريجه: [قال مالك في الموطأ: إسناده صحيح وهو مخرج في الإرواء].

والحديث ثابت، والمقصود: أن السواك مستحب، وفيه فوائد عظيمة، حتى إن بعض العلماء ذكر له أكثر من مائة فائدة، ومنها: أنه يذكر الشهادة عند الموت، ويطهر الفم، ويرضي الرب، وهو متأكد في أحوال: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند دخول البيت، وعند تغير الفم.

ص: 19