المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [8]

- ‌ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك

- ‌ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء بأقل من قدر المد من الماء

- ‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

- ‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من أواني الزجاج

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الركوة والقعب

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الجفان والقصاع

- ‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

- ‌ما جاء في أن النبي إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار

- ‌ما جاء في الأمر بالتسمية عند تخمير الأواني وبيان العلة التي من أجلها أمر النبي بتخمير الإناء

- ‌ما جاء في بدء النبي بالسواك عند دخوله منزله

- ‌ما جاء في فضل السواك وتطهير الفم به

- ‌ما جاء في استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد

- ‌ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها

- ‌الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

- ‌صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهية التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء.

أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء)].

قال المحقق: إسناده ضعيف ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين.

يعني: ضعيف جداً، فكيف يأتي به المصنف في صحيحه؟! أما عتي بن ضمرة فثقة من الثالثة كما في التقريب.

ص: 6