المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [8]

- ‌ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك

- ‌ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء بأقل من قدر المد من الماء

- ‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

- ‌ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من أواني الزجاج

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الركوة والقعب

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من الجفان والقصاع

- ‌ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

- ‌ما جاء في أن النبي إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار

- ‌ما جاء في الأمر بالتسمية عند تخمير الأواني وبيان العلة التي من أجلها أمر النبي بتخمير الإناء

- ‌ما جاء في بدء النبي بالسواك عند دخوله منزله

- ‌ما جاء في فضل السواك وتطهير الفم به

- ‌ما جاء في استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد

- ‌ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها

- ‌الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة

- ‌صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

‌ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقداراً لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئاً، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعاً، والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملاً للماء من بعض.

أخبرنا محمد بن الوليد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد).

حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (كنا نتوضأ رجالاً ونساءً، ونغسل أيدينا في إناء واحد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم].

يعني: أن هذا قبل الحجاب، أو أن النساء مع محارمهن من الرجال، واستدل بهذا المؤلف رحمه الله على أنه لا توقيت للماء، فكون الرجال يتوضئون مع النساء جميعاً فإن أحدهم سيصرف أكثر من الآخر، كذلك اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يدل على أنه ليس هناك توقيت، ومن قال: إنه لا يجوز بأكثر من المد، ولا ينقص من المد، فهذا غير صحيح.

قال: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: (أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم)، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه].

هذا يدل على أنه لا توقيت، ولو كان هناك توقيت لكان بعضهم يقترف إثماً إن زاد أو نقص.

ص: 5