المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [9]

- ‌إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

- ‌ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

- ‌مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها

- ‌الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء

- ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

- ‌صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

- ‌الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

- ‌استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

- ‌استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

- ‌استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً

- ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

- ‌مسح جميع الرأس في الوضوء

- ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

- ‌حكم الرجل إذا جامع امرأته على أنها طهرت ثم وجد أثر الدم في ذكره

الفصل: ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه.

قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة: عن عثمان بن عفان: (أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثاً، وخلل لحيته وأصابع الرجلين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ)].

وهذا هو الوضوء الكامل ثلاثاً ثلاثاً، وفيه: مشروعية تخليل اللحية، والتخليل بين الأصابع، أي: أصابع اليدين والرجلين حتى يبلغها الماء، والتخليل إذا كانت اللحية كثيفة مستحب وليس بواجب، والواجب غسل ظاهر اللحية، والكثيفة هي التي تستر البشرة، أما إذا كانت اللحية ضعيفة لا تستر البشرة فيجب إيصال الماء إلى البشرة، أما إذا كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، وإن خلل فهو أكمل، والتخليل مستحب.

قال في تخريجه: [إسناده ضعيف، عامر بن شقيق لين الحديث كما في التقريب.

هذا الكلام للألباني، وقال المحقق: وله متابع وشاهد عند الحاكم وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، وأخرجه ابن ماجة].

قال: [أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي -، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال:(رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثا، وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثاً، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت).

قال عبد الرحمن: وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره.

قال أبو بكر: عامر بن شقيق هذا هو ابن جمزة الأسدي وشقيق بن سلمة هو أبو وائل].

قال في التخريج: [عامر بن شقيق بن جمزة بجيم الأسدي الكوفي عن أبي وائل وعنه إسرائيل، قال: ابن يونس ضعفه ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات].

فإن قال قائل: هل الاستنثار واجب؟

‌الجواب

الصواب: أنه واجب، الاستنشاق والاستنثار والمضمضة كلاهما واجب.

وإن قيل: هل الاستنشاق والمضمضة عند القيام من النوم بالليل فقط؟ الجواب: نعم، هذا في الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا استيقظ أحدكم من منامه)، فالغالب أنه في نوم الليل؛ لأن نوم النهار في الغالب يكون قليلاً.

ص: 11