المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [9]

- ‌إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

- ‌ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

- ‌مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها

- ‌الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء

- ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

- ‌صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

- ‌الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

- ‌استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

- ‌استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

- ‌استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً

- ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

- ‌مسح جميع الرأس في الوضوء

- ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

- ‌حكم الرجل إذا جامع امرأته على أنها طهرت ثم وجد أثر الدم في ذكره

الفصل: ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء].

يعني: لا يأخذ ماءً ويصبه على الرأس، وإنما يأخذ الماء بيديه يبلهما ثم يمسح، ولا يأخذ ماء يصبه على الرأس مثلما يغسل يديه ووجهه، فالماء لا يصبه على الرأس إنما يبل يديه بالماء ثم يمسح.

فإن قيل: هل يجزئ إذا مسح على بعض الرأس؟ ف

‌الجواب

بعض العلماء يرى أنه يجزئه إذا مسح على ربع الرأس ونصف الرأس، والصواب: أنه لا بد أن يعمم الرأس؛ لأن الله قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خبر عبد خير عن علي: (ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعاً)].

يعني: أخذ الماء وغرف غرفة وصب على يده اليسرى ثم مسح بيديه كلتيهما، وهذا دليل على أنه لا يصب الماء عليه.

ص: 15