المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [9]

- ‌إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

- ‌ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

- ‌مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها

- ‌الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء

- ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

- ‌صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

- ‌الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

- ‌استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

- ‌استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

- ‌استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً

- ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

- ‌مسح جميع الرأس في الوضوء

- ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

- ‌حكم الرجل إذا جامع امرأته على أنها طهرت ثم وجد أثر الدم في ذكره

الفصل: ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما.

قال أبو بكر: قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما].

السنة مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، باطنهما بالسباحتين يدخلهما فيهما، وظاهرهما بالإبهامين.

قال الشارح: [انظر الحديث رقم مائة وثمانية وأربعين، ومائة واثنين وخمسين].

قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمني، وغرف غرفة فغسل يده اليسرى، وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما، وغرف غرفة فغسل رجله اليمني، وغرف غرفة فغسل رجله اليسرى).

والأذنان تابعان للرأس يمسحهما بالبلل الذي في يديه للرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديداً على الصحيح.

فإن قال قائل: إذا كان في الرأس شجة، فهل يتيمم أو يمسح على الشجة؟ إذا كان لا يضره المسح مسح عليها، فإذا كان عليها جبيرة مسح عليها، وإذا كان يضره تيمم ومسح بقية الرأس.

ص: 17