المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [9]

- ‌إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

- ‌ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

- ‌مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها

- ‌الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء

- ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

- ‌صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

- ‌الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

- ‌استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

- ‌استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

- ‌استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً

- ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

- ‌مسح جميع الرأس في الوضوء

- ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

- ‌حكم الرجل إذا جامع امرأته على أنها طهرت ثم وجد أثر الدم في ذكره

الفصل: ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه، قال الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب:36]].

وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه، وهذه الآية فيها: أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أمر الله وأمر رسوله، بل يجب عليه التسليم والقبول وإن لم يعرف المعنى، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا} [الأحزاب:36]، ودل على أنه معصية إذا خالف الأمر، قال تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63].

قال: [أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أخبرنا عمي، أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده، فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ قال: فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضاً!).

وابن لهيعة لا يقبل منه الحديث لضعفه؛ لأنه ضعيف احترقت كتبه لكن قوي بغيره.

[قال أبو بكر: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية، وإنما أخرجت هذا الخبر؛ لأن جابراً بن إسماعيل معه في الإسناد].

وهذا فيه تحذير من الاعتراض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما اعترض هذا الرجل قال: أرأيت، اعترض عليه.

وفيه: دليل على أن ابن خزيمة يرى وجوب غسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ من منامه، ظاهر هذا: أنه يرى الوجوب، وأنه لا يجوز لإنسان أن يعترض على قول الله وقول رسوله.

قال الألباني: [قلت: لكن التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة، ومنهم عبد الله بن وهب، وهذا من روايته عنه كما ترى، وللحديث شاهد مضى].

والصواب: أنه ضعيف حتى في رواية العبادلة، لكن رواية العبادلة أحسن من غيرهم، إذا روى عنه أحد العبادلة، لكن هنا مقرون بغيره، مقرون برواية جابر كما قال ابن خزيمة: أنا لا أخرج عن ابن لهيعة، لكن لأنه قرن بغيره.

قال في التخريج: [إسناده صحيح، أخرجه الدارقطني من طريق أبي بكر وابن ماجة إلى قوله: (حتى يغسلها)].

ص: 6