المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [9]

- ‌إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

- ‌ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

- ‌مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها

- ‌الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء

- ‌كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والأدلة على ذلك

- ‌صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

- ‌الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

- ‌استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

- ‌استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

- ‌استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً

- ‌ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين

- ‌مسح جميع الرأس في الوضوء

- ‌مسح باطن الأذنين وظاهرهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

- ‌حكم الرجل إذا جامع امرأته على أنها طهرت ثم وجد أثر الدم في ذكره

الفصل: ‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

‌شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)

‌السؤال

ما شرح قول الإمام مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)؟

‌الجواب

هذا كلام الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والمعنى: أن أول هذه الأمة صلحوا بالتوحيد والقيام بأمر الله، وأداء حقه والجهاد في سبيله، والإيمان بالله وبرسوله، فهذا الذي صلح به أول هذه الأمة، وآخر هذه الأمة لا يصلحها إلا هذا، إذا استقاموا على أمر الله، ووحدوا الله، وأخلصوا العبادة، وآمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله صلح حالهم، فإن لم يفعلوا فلن يصلح حالهم، هذا معناه باختصار.

ص: 22