المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية فيما يلبسه المحرم

- ‌معنى الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما

- ‌عدد مرات الحج الواجب

- ‌حكم الحج والعمرة لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر

- ‌الاختلاف في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي

- ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

- ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

- ‌حكم الطيب للمحرم

- ‌الحكمة من تحريم اللباس وغيره على المحرم

- ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

- ‌تحريم الطيب على المحرم والحكمة من ذلك

- ‌ما يحرم على المحرم أثناء الإحرام

- ‌حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام

- ‌حكم لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار

- ‌تحريم الطيب على المحرم وواجب من أصابه منه شيء

- ‌ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلاً بحكمه

- ‌معنى قوله: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)

- ‌بعض فوائد حديث يعلى بن أمية في ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء السرقة، ووقت صلاة الفجر

- ‌حكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

- ‌حكم بيع الذهب الذي على شكل صليب

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جاء قبل الإقامة وقد صلى سنتها في بيته

- ‌الاستمرار في النصيحة للعصاة

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم وضع المال في البنك بنية أن تكون أرباحه في سبيل الله

- ‌حكم حمل الهاتف الجوال في الحج

- ‌حكم الأتاري

- ‌كيفية دعوة النساء

الفصل: ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.

أما بعد: لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز للمحرم أن يلبسه وما لا يجوز عندما سئل: (ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟! قال: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف).

والبرنس: هو كل ثوب متصل بغطاء الرأس، مثل الجاكت الذي له طربوش يوضع على الرأس، وهذا هو الغالب في ثياب العرب، وثياب المغرب والجزائر وتونس وغيرها مرتبطة بغطاء الرأس إلى هذا اليوم.

قال: (ولا البرانس ولا الخفاف)، يعني: لا يجوز للمحرم أن يلبس خفاً.

(إلا ألا يجد النعلين)، فحينئذ يلبس الخف، ولكن (ليقطعهما أسفل من الكعبين).

ثم تكلم عن الطيب فقال: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس).

وهما نوعان من أنواع الطيب.

ص: 2