المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطيب للمحرم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية فيما يلبسه المحرم

- ‌معنى الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما

- ‌عدد مرات الحج الواجب

- ‌حكم الحج والعمرة لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر

- ‌الاختلاف في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي

- ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

- ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

- ‌حكم الطيب للمحرم

- ‌الحكمة من تحريم اللباس وغيره على المحرم

- ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

- ‌تحريم الطيب على المحرم والحكمة من ذلك

- ‌ما يحرم على المحرم أثناء الإحرام

- ‌حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام

- ‌حكم لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار

- ‌تحريم الطيب على المحرم وواجب من أصابه منه شيء

- ‌ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلاً بحكمه

- ‌معنى قوله: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)

- ‌بعض فوائد حديث يعلى بن أمية في ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء السرقة، ووقت صلاة الفجر

- ‌حكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

- ‌حكم بيع الذهب الذي على شكل صليب

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جاء قبل الإقامة وقد صلى سنتها في بيته

- ‌الاستمرار في النصيحة للعصاة

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم وضع المال في البنك بنية أن تكون أرباحه في سبيل الله

- ‌حكم حمل الهاتف الجوال في الحج

- ‌حكم الأتاري

- ‌كيفية دعوة النساء

الفصل: ‌حكم الطيب للمحرم

‌حكم الطيب للمحرم

ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما، وهو الطيب، يعني: أي طيب يحرم على المحرم أن يتطيب به، فيحرم على الرجال والنساء جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب.

فلو أكل فاكهة لها رائحة فهذا لا يسمى طيباً، ولا ينهى عن هذا، وإنما الذي ينهى عنه المحرم هو الطيب الذي يقصد به التطيب، وأما الفواكه، أو الأطعمة، أو غير ذلك مما له رائحة فلا حرج أبداً على المحرم في أكلها، ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لا يقصد بها الطيب أصلاً، وإنما القصد منها الطعام والشراب.

ص: 14