المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية فيما يلبسه المحرم

- ‌معنى الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما

- ‌عدد مرات الحج الواجب

- ‌حكم الحج والعمرة لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر

- ‌الاختلاف في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي

- ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

- ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

- ‌حكم الطيب للمحرم

- ‌الحكمة من تحريم اللباس وغيره على المحرم

- ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

- ‌تحريم الطيب على المحرم والحكمة من ذلك

- ‌ما يحرم على المحرم أثناء الإحرام

- ‌حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام

- ‌حكم لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار

- ‌تحريم الطيب على المحرم وواجب من أصابه منه شيء

- ‌ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلاً بحكمه

- ‌معنى قوله: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)

- ‌بعض فوائد حديث يعلى بن أمية في ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء السرقة، ووقت صلاة الفجر

- ‌حكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

- ‌حكم بيع الذهب الذي على شكل صليب

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جاء قبل الإقامة وقد صلى سنتها في بيته

- ‌الاستمرار في النصيحة للعصاة

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم وضع المال في البنك بنية أن تكون أرباحه في سبيل الله

- ‌حكم حمل الهاتف الجوال في الحج

- ‌حكم الأتاري

- ‌كيفية دعوة النساء

الفصل: ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

وقال صلى الله عليه وسلم: (إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)، وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر:(من لم يجد نعلين فليلبس خفين)، ولم يذكر قطعهما، وقد اختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما، ولا يجب قطعهما؛ لحديث ابن عباس وجابر، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال، ونحن قد نهينا عن إضاعة المال.

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عمر، قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين؛ لحديث ابن عمر، والمطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذه زيادة من عبد الله بن عمر.

قالوا: وقول الحنابلة-: إنه إضاعة مال ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة، بل حق يجب الإذعان له.

ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا؟ يعني: إذا لبس خفين ولم يقطعهما وليس له نعلين هل عليه فدية في هذه الحالة؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي، يعني: كأن يكون في رأسه حكة، أو ورم، أو ضرر، أو لا يصبر على شعره فإنه يحلقه وهو محرم وعليه الفدية، وكذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فإن قطعهما فلا شيء عليه، وهو المنصوص، وإن لم يقطعهما فعليه الفدية قياساً على من احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لعلة، والعلة في الأول هي وجود النهي.

ص: 16