المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية فيما يلبسه المحرم

- ‌معنى الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما

- ‌عدد مرات الحج الواجب

- ‌حكم الحج والعمرة لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر

- ‌الاختلاف في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي

- ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

- ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

- ‌حكم الطيب للمحرم

- ‌الحكمة من تحريم اللباس وغيره على المحرم

- ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

- ‌تحريم الطيب على المحرم والحكمة من ذلك

- ‌ما يحرم على المحرم أثناء الإحرام

- ‌حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام

- ‌حكم لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار

- ‌تحريم الطيب على المحرم وواجب من أصابه منه شيء

- ‌ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلاً بحكمه

- ‌معنى قوله: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)

- ‌بعض فوائد حديث يعلى بن أمية في ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء السرقة، ووقت صلاة الفجر

- ‌حكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

- ‌حكم بيع الذهب الذي على شكل صليب

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جاء قبل الإقامة وقد صلى سنتها في بيته

- ‌الاستمرار في النصيحة للعصاة

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم وضع المال في البنك بنية أن تكون أرباحه في سبيل الله

- ‌حكم حمل الهاتف الجوال في الحج

- ‌حكم الأتاري

- ‌كيفية دعوة النساء

الفصل: ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: (لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)، فقال فيه العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله؛ فإنه صلى الله عليه وسلم: (سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا)، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يلبس كذا ولا كذا)، يعني: ويلبس ما سواه، وأجمع العلماء على أنه يحرم عليه أن يلبس شيئاً من هذه المذكورات، فيحرم عليه أن يلبس القميص، أو العمامة، أو السروال -الذي هو البنطلون-، أو البرانس، أو الخفاف إلا إن لم يجد نعلين فليقطع الخفين من فوق حتى يشبهان النعل ويلبسهما حينئذ، ولا يلبس من الثياب ما مسه الزعفران أو الورس، يعني: ما مسه الطيب كذلك.

ونبه عليه الصلاة والسلام بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطاً أو مخيطاً معمولاً على قدر البدن أو قدر عضو منه، مثل الجوشن -أي: الفنيلة- والتبان -وهو الشرت- والقفاز -وهو الكفوف- فهذه يمنع للمحرم لبسها، وإن لبسها متعمداً عالماً بالحكم وجب عليه دم.

ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس، وكل ما يقوم مقامهما في ستر الرأس، مما هو في معنى العمامة والبرنس، وحتى العصابة حرام، فلا يجوز له أن يعصب رأسه بعصابة، ولا أن يلفها عليه، وإن اضطر إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية.

ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس، وجورب وغيرها.

والذي ليس معه نعل يقطع الخف ويلبسه، وكذلك يقطع الجزمة.

وإذا تخرق الإزار أو الرداء وأراد المحرم أن يرقعه ويخيطه فله ذلك ولا حرج عليه؛ لأن هذا خيط ليس على قدر العضو، والإزار والرداء مصنوع من خيوط منسوجة بطريقة معينة متداخلة.

ص: 12