المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

- ‌شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله فيما يلبسه المحرم

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية فيما يلبسه المحرم

- ‌معنى الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما

- ‌عدد مرات الحج الواجب

- ‌حكم الحج والعمرة لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر

- ‌الاختلاف في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي

- ‌ما يحرم على المحرم لبسه وهو محرم

- ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

- ‌حكم الطيب للمحرم

- ‌الحكمة من تحريم اللباس وغيره على المحرم

- ‌حكم قطع الخفين إذا لم يجد المحرم نعلين وحكم من لبسهما دون قطع

- ‌تحريم الطيب على المحرم والحكمة من ذلك

- ‌ما يحرم على المحرم أثناء الإحرام

- ‌حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام

- ‌حكم لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار

- ‌تحريم الطيب على المحرم وواجب من أصابه منه شيء

- ‌ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلاً بحكمه

- ‌معنى قوله: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)

- ‌بعض فوائد حديث يعلى بن أمية في ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء السرقة، ووقت صلاة الفجر

- ‌حكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء

- ‌حكم بيع الذهب الذي على شكل صليب

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جاء قبل الإقامة وقد صلى سنتها في بيته

- ‌الاستمرار في النصيحة للعصاة

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم وضع المال في البنك بنية أن تكون أرباحه في سبيل الله

- ‌حكم حمل الهاتف الجوال في الحج

- ‌حكم الأتاري

- ‌كيفية دعوة النساء

الفصل: ‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

‌فتوى شيخ الشافعية في مصر للشافعية بلبس قفازين أثناء الطواف، وسبب فتواه بذلك

يقول الشافعية: إن مس المرأة ينقض الوضوء، ولما يختلط الرجال والنساء في الطواف حول الكعبة أمرهم شيخهم وزعيمهم في مصر أن يلبسوا القفازين والجوارب أثناء الطواف؛ لأن الوضوء شرط لصحة الطواف؛ لأنه لو مس المرأة وإن كان على سبيل الخطأ أو السهو في الزحام لزمه الخروج من الطواف للوضوء، وهو في هذه الحالة سيخرج من الطواف مائة مرة، وممكن ألف مرة، وممكن أن يظل أسبوعاً في مكة يطوف بالليل والنهار ولا ينجو في طوفة من مس امرأة، فأفتاهم شيخهم بأن من أراد الطواف أن يلبس القفازين في يده، ويلبس الجوارب في رجله، وبعد ذلك لا يضره مس النساء له إلا إذا تحركت شهوته، وفي هذه الحالة يكون قد أخذ برأي الأحناف بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت شهوته، وهو كلام صحيح متين، ومذهب الأحناف هو أصح المذاهب في هذه المسألة.

وشرط صحة العمرة والإحرام أن لا يلبس هذا ولا ذاك.

ص: 13