المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - مواقيت الحج والعمرة

- ‌باب مواقيت الحج والعمرة

- ‌خلاف العلماء في كون شهر ذي الحجة ميقاتاً زمانياً للحج

- ‌الرد على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌الفرق بين حج التمتع والقران

- ‌حكم من أحرم بالحج بعد أيام التشريق من ذي الحجة

- ‌الفرق بين حج التمتع والإفراد

- ‌رد آخر على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌بيان من حدد المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌شرح حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌شرح حديث ابن عمر في المواقيت

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في المواقيت

- ‌كلام النووي في أحاديث مواقيت الحج والعمرة

- ‌حكم الإحرام من الميقات

- ‌حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

- ‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

- ‌ميقات أهل مكة للحج والعمرة

- ‌ميقات أهل العراق ومن مر عليها

- ‌الميقات الزماني للحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم إدخال مني الرجل إلى رحم زوجته بواسطة الحقن

- ‌الحكم على حديث: (بارك الله في التجارة والنجارة)

- ‌حكم الصناديق التعاونية التي تستثمر أموالها في البنوك

- ‌فضل لزوم المرأة بيتها

- ‌حكم خروج المرأة صلة لرحمها

- ‌حكم جلوس المرأة مع عمها

- ‌حكم الائتمام بالإمام الذي يصلي العشاء إذا كان المأموم لم يصل المغرب

- ‌معنى دبر الصلاة وذكر بعض الأدعية التي تكون بعد الصلاة

- ‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

الفصل: ‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

قال: (وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه)، أي: أنه لن يصل إلى الحرم، وإنما إلى قبله.

قال: (ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه).

وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: (ومن كان دون ذلك -أي: دون هذه المواقيت- فمن حيث أنشأ) أي: من حيث نوى، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه؛ لأنه لم ينو نسكاً في وقت المرور عليه، ولا بد أن يحرم فوراً منذ أن عقد نيته على الإحرام، ولو سار بغير إحرام مع عقد النية فيأخذ حكم من مر من الميقات دون إحرام.

قال: (فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه)، يعني: لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ولا دم عليه.

قال: (ولا يكلف الرجوع إلى الميقات.

وقال: الإمام أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات).

والأخذ بالأيسر أيسر للناس.

ص: 17