المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الميقات الزماني للحج والعمرة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - مواقيت الحج والعمرة

- ‌باب مواقيت الحج والعمرة

- ‌خلاف العلماء في كون شهر ذي الحجة ميقاتاً زمانياً للحج

- ‌الرد على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌الفرق بين حج التمتع والقران

- ‌حكم من أحرم بالحج بعد أيام التشريق من ذي الحجة

- ‌الفرق بين حج التمتع والإفراد

- ‌رد آخر على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌بيان من حدد المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌شرح حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌شرح حديث ابن عمر في المواقيت

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في المواقيت

- ‌كلام النووي في أحاديث مواقيت الحج والعمرة

- ‌حكم الإحرام من الميقات

- ‌حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

- ‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

- ‌ميقات أهل مكة للحج والعمرة

- ‌ميقات أهل العراق ومن مر عليها

- ‌الميقات الزماني للحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم إدخال مني الرجل إلى رحم زوجته بواسطة الحقن

- ‌الحكم على حديث: (بارك الله في التجارة والنجارة)

- ‌حكم الصناديق التعاونية التي تستثمر أموالها في البنوك

- ‌فضل لزوم المرأة بيتها

- ‌حكم خروج المرأة صلة لرحمها

- ‌حكم جلوس المرأة مع عمها

- ‌حكم الائتمام بالإمام الذي يصلي العشاء إذا كان المأموم لم يصل المغرب

- ‌معنى دبر الصلاة وذكر بعض الأدعية التي تكون بعد الصلاة

- ‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

الفصل: ‌الميقات الزماني للحج والعمرة

‌الميقات الزماني للحج والعمرة

قال: (واعلم أن للحج ميقات مكان، وهو ما سبق في هذه الأحاديث، وميقات زمان -يعني: الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، وكذلك العمرة- وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان.

هذا مذهب الشافعي.

ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقد عمرة.

وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع أيام السنة، ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج، ولا مقيماً على شيء من أفعاله -يعني: لا يدخل هذه مع ذاك في نسك واحد).

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

ص: 20