المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - مواقيت الحج والعمرة

- ‌باب مواقيت الحج والعمرة

- ‌خلاف العلماء في كون شهر ذي الحجة ميقاتاً زمانياً للحج

- ‌الرد على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌الفرق بين حج التمتع والقران

- ‌حكم من أحرم بالحج بعد أيام التشريق من ذي الحجة

- ‌الفرق بين حج التمتع والإفراد

- ‌رد آخر على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌بيان من حدد المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌شرح حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌شرح حديث ابن عمر في المواقيت

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في المواقيت

- ‌كلام النووي في أحاديث مواقيت الحج والعمرة

- ‌حكم الإحرام من الميقات

- ‌حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

- ‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

- ‌ميقات أهل مكة للحج والعمرة

- ‌ميقات أهل العراق ومن مر عليها

- ‌الميقات الزماني للحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم إدخال مني الرجل إلى رحم زوجته بواسطة الحقن

- ‌الحكم على حديث: (بارك الله في التجارة والنجارة)

- ‌حكم الصناديق التعاونية التي تستثمر أموالها في البنوك

- ‌فضل لزوم المرأة بيتها

- ‌حكم خروج المرأة صلة لرحمها

- ‌حكم جلوس المرأة مع عمها

- ‌حكم الائتمام بالإمام الذي يصلي العشاء إذا كان المأموم لم يصل المغرب

- ‌معنى دبر الصلاة وذكر بعض الأدعية التي تكون بعد الصلاة

- ‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

الفصل: ‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

‌السؤال

سمعنا كثيراً أن المقياس في التكفير هو الاستحلال، كما في تفسير السعدي وكتاب فتنة التكفير للألباني، ولم نسمع عن التفريق بين التشريع العام والتشريع الخاص؟

‌الجواب

من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كان مسلماً، ولو قال بقول رشاد خليفة وأحمد صبحي منصور فلا.

فـ رشاد خليفة ادعى النبوة في أمريكا وكان سكرتير أحمد صبحي منصور، وأحمد صبحي منصور قلب الفرائض والأركان ولم يؤمن بحديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما آمن بالقرآن فقط بزعمه.

وقال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد فيه إلا خطأين اثنين.

وقد اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد، وفيها خلاف، ولكنهم لم يختلفوا في أصول الاعتقاد وإنما في فروعه، وأما أصول الاعتقاد فلم يحصل فيها خلاف بين السلف، وهذا أمر معلوم مستقر.

وقد وقع النزاع الآن في هذه المسألة، والخلاف إن كان مبنياً على الدليل فهو اختلاف أفهام في النص فيكون راجحاً ومرجوحاً، وإن كان غير مبني على دليل فخطأ وصواب، أو صح وغلط.

فخلاف أهل العلم في هذه القضية لا يضرك.

وأنت إذا نظرت في أدلة جواز كشف الوجه وأدلة عدم كشفه وترجح لديك وجوب الستر ثم أمرت النساء بكشف وجوههن فإنك تأثم؛ لأنك اعتقدت اعتقاداً جازماً أن الأدلة تنهض لوجوب الستر، ولو اعتقدت ديناً لله عز وجل أن الستر جائز؛ لأن الأدلة لا تنهض على الوجوب فإنك لا تأثم بالكشف.

فالراجح في حقك هو دين تتعبد به الله عز وجل.

وأنت إذا كنت جاهلاً كما تقول عن نفسك فالفرض في حقك أن تقلد من تثق في دينه، وليس عيباً، وإنما العيب أن يأتي الجاهل ويقول: إن العلماء فرقوا بين التشريع العام والتشريع الخاص، هذا ليس أسلوباً أدبياً.

ص: 31