المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - مواقيت الحج والعمرة

- ‌باب مواقيت الحج والعمرة

- ‌خلاف العلماء في كون شهر ذي الحجة ميقاتاً زمانياً للحج

- ‌الرد على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌الفرق بين حج التمتع والقران

- ‌حكم من أحرم بالحج بعد أيام التشريق من ذي الحجة

- ‌الفرق بين حج التمتع والإفراد

- ‌رد آخر على من يقول بجواز الحج في أي وقت من أشهر الحج الثلاثة

- ‌المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌بيان من حدد المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌شرح حديث ابن عباس في المواقيت

- ‌شرح حديث ابن عمر في المواقيت

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في المواقيت

- ‌كلام النووي في أحاديث مواقيت الحج والعمرة

- ‌حكم الإحرام من الميقات

- ‌حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

- ‌حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات

- ‌ميقات أهل مكة للحج والعمرة

- ‌ميقات أهل العراق ومن مر عليها

- ‌الميقات الزماني للحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم إدخال مني الرجل إلى رحم زوجته بواسطة الحقن

- ‌الحكم على حديث: (بارك الله في التجارة والنجارة)

- ‌حكم الصناديق التعاونية التي تستثمر أموالها في البنوك

- ‌فضل لزوم المرأة بيتها

- ‌حكم خروج المرأة صلة لرحمها

- ‌حكم جلوس المرأة مع عمها

- ‌حكم الائتمام بالإمام الذي يصلي العشاء إذا كان المأموم لم يصل المغرب

- ‌معنى دبر الصلاة وذكر بعض الأدعية التي تكون بعد الصلاة

- ‌من ضوابط التكفير والاختلاف السائغ

الفصل: ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

‌السؤال

جاء في الحديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه)، فإذا صادف يوم السبت يوم عرفة وعاشوراء فهل نصومه؟ وإذا صمت يوم الجمعة فهل علي أن أصوم يوم السبت إذا لم أكن قد صمت الخميس؟

‌الجواب

نعم.

وحديث: (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم) حديث صحيح، وهو عام في النهي عن صيام السبت مطلقاً، وقال: جماهير العلماء قديماً وحديثاً بجواز صيام السبت إذا صمت يوماً قبله أو يوماً بعده، والنهي الوارد في الحديث وإن كان عاماً إلا أنه مخصوص بالإفراد، لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله - الذي هو الخميس - أو يوماً بعده).

فمن صام الجمعة مفردة ولم يصم معها يوماً قبلها أو بعدها فهو مكروه، وكذلك من صام السبت مفرداً.

وأما من جمع إلى الجمعة يوماً قبلها أو بعدها فلا شيء عليه في ذلك، وكذلك السبت.

والله تعالى أعلم.

ولكن لو كان يوم عرفة يوم سبت فإن كان بإمكانك أن تجمع إليه الجمعة فلا شك أن هذا حسن وخروج من الخلاف، وإن لم يكن الجمع فلا بأس بالصيام، وإذا وافق يوم من هذه الأيام المنهي عنها يوماً مخصوصاً بالفضل فلا بأس بصيامه، وفي ذلك أثر وإن كان ضعيفاً، وذكره الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، ولكن عمل العلماء على جواز هذا في الأيام الفاضلة، ولتخصيص يوم عرفة بمغفرة الذنوب السابقة لعام واللاحقة لعام، والله أعلم.

وجاء في حديث أم سلمة: (كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم السبت والأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم).

وهذا حديث حسن أيضاً.

ص: 22