المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - تحريم الصيد على المحرم

- ‌محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌الجماع ودواعيه

- ‌اكتساب السيئات واقتراف المعاصي

- ‌المخاصمة مع الرفقاء وبقية الحجيج

- ‌لبس الخفين والمخيط على قدر العضو

- ‌إجراء عقد النكاح إما لنفسه أو لغيره

- ‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

- ‌التطيب في الثوب أو البدن

- ‌لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طيبة

- ‌حكم إتيان محظورات الإحرام

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌حكم من تطيب ناسياً أو لبس المخيط

- ‌باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه حماراً وحشياً للنبي وهو محرم

- ‌شرح حديث أبي قتادة في صيده لحمار الوحش وأكل المحرمين منه

- ‌الأحكام الفقهية لأحاديث باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌كلام النووي في أحاديث قتل الفواسق

- ‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

- ‌حكم قتل من يجب عليه القتل بقصاص أو رجم أو غيره في الحرم

- ‌جزاء قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم

- ‌أقوال العلماء في جزاء قتل الصيد

- ‌حكم اجتماع أكثر من محرم في قتل صيد

- ‌بيان جزاء من قطع شجرة من أشجار الحرم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

- ‌حكم من اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له

- ‌بيان من يؤدي الحج عن المتوفى

- ‌حكم الاستحمام بالصابونة للمحرم

- ‌حكم صيام الحاج في بلده إذا أخل بشيء من واجبات الحج

- ‌حكم الاتكاء على باطن اليد اليسرى

- ‌نبذة عن حياة سيد سابق

- ‌ما يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف

- ‌حكم طواف الوداع

- ‌حكم تقديم السعي على الطواف

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جلس ولم يصل

- ‌حكم مصافحة النساء

- ‌حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

- ‌بيان متى يجوز الطواف بغير ملابس الإحرام

- ‌تقييم كتاب (معالم التنزيل)

- ‌حكم تعدد العمرات في السفرة الواحدة

- ‌حكم شراء المحرم الصيد البري

- ‌التحذير من أهل البدع والتصوف

- ‌حكم لبس المرأة إزاراً وهي محرمة

- ‌حكم الذهب للمرأة

الفصل: ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

قال المصنف رحمه الله تعالى: فـ[عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك -يعني: القمل الذي في رأسك هل آذاك يا كعب بن عجرة؟ - قال: نعم.

يا رسول الله! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلق ثم اذبح شاة نسكاً)]، يعني: تعبداً لله عز وجل.

فما دام في ذلك عذر فليس عليه فداء، ولكن وجب الفداء جبراً لهذا الواجب؛ لأنه يحرم حلق الشعر للمحرم، فأبيح للمعذور بشرط أن يقدم فداءً وهو ذبح شاة.

قال: [(أو صم ثلاثة أيام -يعني: إذا لم يكن معك شاة صم ثلاثة أيام- أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين)]، وهذا حديث عند البخاري ومسلم.

والهوام: ما يهيم في رأس المرء من حشرات كالقمل وغيره الذي يضره، ولفظ الحديث: اذبح أو أو أو وهذا يدل على التخيير.

قال: [(اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع)]، والآصع: جمع صاع، ثلاثة آصع يطعم بها ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع؛ كفارة لمن اضطر إلى حلق شعره إذا كان عنده العذر في ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل.

قال: [وعن كعب بن عجرة كذلك قال: (أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري -يعني: حتى خشي أن يذهب بصره- فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196])].

(ففدية من صيام) أي: ثلاثة أيام بينته السنة، (أو صدقة) ثلاثة آصع على ستة مساكين، (أو نسك) وهو ذبح شاة.

قال: [(فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب -الفرق: هو المكيال المعين يحمل ثلاثة آصع- أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت)].

ولم يتخير كعب بن عجرة الثلاثة آصع أو الصيام مع أن هذا كان في مقدوره؛ لأن الذي يذبح شاة من باب أولى يملك ثلاثة آصع، لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك وإنما فعل الأولى، وهذا شيء عجيب، فالشرع يحتاج إلى قلوب نقية وصادقة مع الله عز وجل حين تتعامل معه، فهذا الرجل لما علم أن خير هذه الكفارات الثلاث هو الذبح ذبح، ولم يتعامل مع ربه بالحد الأدنى وإنما تعامل بالحد الأقصى، وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور إذا كان هناك عذر، وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، هذا فيما يتعلق بحلق الرأس.

وعن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً فعليه دم.

أي: إذا نتف المحرم من لحيته أو من بدنه أو من إبطه أو من شعره ثلاث شعرات فصاعداً فعليه دم.

يعني: يذبح شاة، وروى الشافعي عنه أنه قال: في الشعرة الواحدة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعداً دم.

إذاً: ينبغي لك وأنت تمشي في منى وعرفات ومزدلفة ألا تلعب في لحيتك وفي شعرك، أو تنتف شعر إبطك، فإنك في هذه الحالة ستنزل من عرفة بدم، وتنزل من مزدلفة بدم، وتنزل من منى بدم.

إذاً: في الشعرة الواحدة مد من طعام ملء الكفين، وفي الشعرتين مدان.

ص: 12