المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - تحريم الصيد على المحرم

- ‌محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌الجماع ودواعيه

- ‌اكتساب السيئات واقتراف المعاصي

- ‌المخاصمة مع الرفقاء وبقية الحجيج

- ‌لبس الخفين والمخيط على قدر العضو

- ‌إجراء عقد النكاح إما لنفسه أو لغيره

- ‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

- ‌التطيب في الثوب أو البدن

- ‌لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طيبة

- ‌حكم إتيان محظورات الإحرام

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌حكم من تطيب ناسياً أو لبس المخيط

- ‌باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه حماراً وحشياً للنبي وهو محرم

- ‌شرح حديث أبي قتادة في صيده لحمار الوحش وأكل المحرمين منه

- ‌الأحكام الفقهية لأحاديث باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌كلام النووي في أحاديث قتل الفواسق

- ‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

- ‌حكم قتل من يجب عليه القتل بقصاص أو رجم أو غيره في الحرم

- ‌جزاء قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم

- ‌أقوال العلماء في جزاء قتل الصيد

- ‌حكم اجتماع أكثر من محرم في قتل صيد

- ‌بيان جزاء من قطع شجرة من أشجار الحرم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

- ‌حكم من اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له

- ‌بيان من يؤدي الحج عن المتوفى

- ‌حكم الاستحمام بالصابونة للمحرم

- ‌حكم صيام الحاج في بلده إذا أخل بشيء من واجبات الحج

- ‌حكم الاتكاء على باطن اليد اليسرى

- ‌نبذة عن حياة سيد سابق

- ‌ما يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف

- ‌حكم طواف الوداع

- ‌حكم تقديم السعي على الطواف

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جلس ولم يصل

- ‌حكم مصافحة النساء

- ‌حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

- ‌بيان متى يجوز الطواف بغير ملابس الإحرام

- ‌تقييم كتاب (معالم التنزيل)

- ‌حكم تعدد العمرات في السفرة الواحدة

- ‌حكم شراء المحرم الصيد البري

- ‌التحذير من أهل البدع والتصوف

- ‌حكم لبس المرأة إزاراً وهي محرمة

- ‌حكم الذهب للمرأة

الفصل: ‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

المحظور السادس والسابع على التوالي: تقليم الأظفار وإزالة الشعر سواء كان ذلك بالحلق أو القصر أو بأية طريقة، وسواء كان شعر الرأس أم غيره؛ لقول الله تعالى:{وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] أي: هدي المتمتع والقارن.

وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فداء عليه؛ ولذلك يستحب لك قبل أن تدخل وتتلبس بالنسك أن تحلق شعر رأسك وشعر العانة، وتنتف شعر الإبط، وتقلم أظفارك، وتغتسل، وتتطيب، حتى لا يقع شيء من ذلك منك عمداً أو خطأً أو نسياناً أو تضطر إليه، لكن هب أنك دخلت في النسك دون أن تفعل كل هذا وهي مستحبات في حق المحرم، فإذا انكسر ظفرك بعد إحرامك يحرم عليك تقليم الأظفار وقص الشعر، سواء كان ذلك شعر الرأس أو شعر البدن كالإبط والعانة وغيرها، فيحرم عليك أن تأخذ شيئاً من هذا بالقص أو بالحلق أو بأي طريقة أخرى.

لكن هب أن ظفرك انكسر فهل يجوز لك إزالة هذا الظفر الذي انكسر؟ نعم يجوز، ولا يجوز لك بعد ذلك أخذ بقية الظفر الذي لم ينكسر، ولكن تأخذ القطعة التي انكسرت فقط ولا تأخذ أكثر منها، وفي هذه الحالة لا فداء عليك، كما قال الله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].

ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المسلم فإنه لا فدية فيه.

هب أن شعرة من رموشك نزلت في عينك وأنت تتضرر بها بلا شك، فإزالة هذه الشعرة عن موطن الأذى أولى من إزالتها بالكلية، لكن إذا لم يكن بد إلا إزالتها بالكلية فهذا من التطبيب فيجوز بلا فداء، أما شعر الرأس فإنه لا يجوز لك إزالته إلا إذا دعت علة لذلك.

ص: 8