المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الجماع ودواعيه المحظور الأول: الجماع ودواعيه. يحرم على المحرم الجماع والتقبيل والمفاخذة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - تحريم الصيد على المحرم

- ‌محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌الجماع ودواعيه

- ‌اكتساب السيئات واقتراف المعاصي

- ‌المخاصمة مع الرفقاء وبقية الحجيج

- ‌لبس الخفين والمخيط على قدر العضو

- ‌إجراء عقد النكاح إما لنفسه أو لغيره

- ‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

- ‌التطيب في الثوب أو البدن

- ‌لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طيبة

- ‌حكم إتيان محظورات الإحرام

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌حكم من تطيب ناسياً أو لبس المخيط

- ‌باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه حماراً وحشياً للنبي وهو محرم

- ‌شرح حديث أبي قتادة في صيده لحمار الوحش وأكل المحرمين منه

- ‌الأحكام الفقهية لأحاديث باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌كلام النووي في أحاديث قتل الفواسق

- ‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

- ‌حكم قتل من يجب عليه القتل بقصاص أو رجم أو غيره في الحرم

- ‌جزاء قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم

- ‌أقوال العلماء في جزاء قتل الصيد

- ‌حكم اجتماع أكثر من محرم في قتل صيد

- ‌بيان جزاء من قطع شجرة من أشجار الحرم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

- ‌حكم من اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له

- ‌بيان من يؤدي الحج عن المتوفى

- ‌حكم الاستحمام بالصابونة للمحرم

- ‌حكم صيام الحاج في بلده إذا أخل بشيء من واجبات الحج

- ‌حكم الاتكاء على باطن اليد اليسرى

- ‌نبذة عن حياة سيد سابق

- ‌ما يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف

- ‌حكم طواف الوداع

- ‌حكم تقديم السعي على الطواف

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جلس ولم يصل

- ‌حكم مصافحة النساء

- ‌حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

- ‌بيان متى يجوز الطواف بغير ملابس الإحرام

- ‌تقييم كتاب (معالم التنزيل)

- ‌حكم تعدد العمرات في السفرة الواحدة

- ‌حكم شراء المحرم الصيد البري

- ‌التحذير من أهل البدع والتصوف

- ‌حكم لبس المرأة إزاراً وهي محرمة

- ‌حكم الذهب للمرأة

الفصل: ‌ ‌الجماع ودواعيه المحظور الأول: الجماع ودواعيه. يحرم على المحرم الجماع والتقبيل والمفاخذة

‌الجماع ودواعيه

المحظور الأول: الجماع ودواعيه.

يحرم على المحرم الجماع والتقبيل والمفاخذة والأحضان، وغير ذلك مما يؤدي في الغالب إلى الوقوع في المحرم الصريح وهو الجماع، وهذا مع امرأته؛ لأن غير المرأة محرمة في الإحرام وفي غيره، فنحن نقول: ما يحرم على المحرم إتيانه أولاً هو جماع امرأته، فالإحرام والتلبس بالنسك سبب لتحريم ما كان حلالاً له من قبل مع امرأته، وهو الجماع والتقبيل، وخطابه إياها وخطابها إياه فيما يتعلق بالفراش.

وقيل في تفسير الرفث: أنه كل كلام يدور بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالفراش أو الجماع.

إذاً: أول شيء يحرم على المحرم -سواء كان رجلاً أو امرأة- إتيانه هو الجماع ودواعيه، فلابد أن تطرد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الجماع في الغالب، فإذا رميت جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وحلقت فهذان منسكان، ويحل لك أن تتحلل من إحرامك، ويحل لك ما كان حراماً عليك إلا الجماع، فإذا طفت البيت وسعيت فقد حلت لك امرأتك.

إذاً: جماع المرأة لا يحل إلا بعد الطواف والسعي، فلو أنك حلقت ورميت وذبحت أي: أديت ثلاثة مناسك، فإنه يحل بهؤلاء الثلاثة أن تتحلل من ملابسك ويحل لك كل شيء إلا الجماع؛ لأنه لابد في حل الجماع من الإتيان بمنسك الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة.

فالمرأة لا تحل لك إلا بعد الطواف، وإذا طفت وسعيت حلت لك امرأتك وحل لك أن تنكح، أي: أن تزوج أو أن تتزوج أو أن تعقد أو غير ذلك مما يتعلق بأمور النساء.

ص: 3