المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز قتل الفواسق وما في معناها - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - تحريم الصيد على المحرم

- ‌محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌الجماع ودواعيه

- ‌اكتساب السيئات واقتراف المعاصي

- ‌المخاصمة مع الرفقاء وبقية الحجيج

- ‌لبس الخفين والمخيط على قدر العضو

- ‌إجراء عقد النكاح إما لنفسه أو لغيره

- ‌تقليم الأظفار وإزالة الشعر

- ‌التطيب في الثوب أو البدن

- ‌لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طيبة

- ‌حكم إتيان محظورات الإحرام

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌حكم من تطيب ناسياً أو لبس المخيط

- ‌باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه حماراً وحشياً للنبي وهو محرم

- ‌شرح حديث أبي قتادة في صيده لحمار الوحش وأكل المحرمين منه

- ‌الأحكام الفقهية لأحاديث باب تحريم الصيد على المحرم

- ‌باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌كلام النووي في أحاديث قتل الفواسق

- ‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

- ‌حكم قتل من يجب عليه القتل بقصاص أو رجم أو غيره في الحرم

- ‌جزاء قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم

- ‌أقوال العلماء في جزاء قتل الصيد

- ‌حكم اجتماع أكثر من محرم في قتل صيد

- ‌بيان جزاء من قطع شجرة من أشجار الحرم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

- ‌حكم من اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له

- ‌بيان من يؤدي الحج عن المتوفى

- ‌حكم الاستحمام بالصابونة للمحرم

- ‌حكم صيام الحاج في بلده إذا أخل بشيء من واجبات الحج

- ‌حكم الاتكاء على باطن اليد اليسرى

- ‌نبذة عن حياة سيد سابق

- ‌ما يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف

- ‌حكم طواف الوداع

- ‌حكم تقديم السعي على الطواف

- ‌حكم صلاة تحية المسجد لمن جلس ولم يصل

- ‌حكم مصافحة النساء

- ‌حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

- ‌بيان متى يجوز الطواف بغير ملابس الإحرام

- ‌تقييم كتاب (معالم التنزيل)

- ‌حكم تعدد العمرات في السفرة الواحدة

- ‌حكم شراء المحرم الصيد البري

- ‌التحذير من أهل البدع والتصوف

- ‌حكم لبس المرأة إزاراً وهي محرمة

- ‌حكم الذهب للمرأة

الفصل: ‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

‌جواز قتل الفواسق وما في معناها

يقول الإمام النووي: (اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن).

أي: هناك اتفاق على أنه ليست هذه السبعة المذكورة في النص هي التي تقتل فقط، بل يقاس عليها ما في معناها من هوام ودواب تؤدي نفس الفسوق الذي لأجله أبيح قتل هذه الفواسق.

وكلمة فاسق تعني: خارج؛ ولذلك يقال: فلان فاسق، يعني: خارج عن طاعة الله عز وجل، سواء بارتكاب الكبائر أو بارتكاب الصغائر، والفسق فسقان: فسق أكبر وفسق أصغر وهو الفسق العملي، فهذه الدواب سميت فواسق لأنها خرجت عن المألوف لدى الدواب ولدى الهوام بإيذاء الآخرين.

ومن الدواب ما هو أهلي كالقطط ولكنها من دواب البيوت؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة وقال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، وأثبت أن سؤرها ليس بنجس، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري.

فهل النص الوارد في قتل هذه الفواسق خاص بهذه الفواسق فقط؟ أم يقاس عليها ما في معناها من الخروج والإيذاء والإفساد والفسق؟ قال الشافعي: اتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى.

فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن: كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

إذاً: العلة في القياس بين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه عند الشافعي هي أنه غير مأكول اللحم.

قال: وكل ما لا يؤكل لحمه جاز قتله في الحل والحرم ولا فدية على القاتل.

وقال مالك: المعنى فيهن: كونهن مؤذيات.

إذاً العلة عند الشافعي: كونه ما لا يؤكل لحمه، والعلة عند مالك: الإيذاء، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا يكون كذلك فلا يجوز للمحرم قتله.

اختلف العلماء في الكلب العقور، فقيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل ما يفترس يسمى كلباً عقوراً من جميع السباع.

قال: (اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحكم بن صالح ويلحق به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد: هو كل عاد مفترس غالباً، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها)، ومعنى العقور: العاقر الجارح، ونحن نسميه الكلب المسعور.

هناك كلب لا يحرس ولا يفعل شيئاًَ، وفي النهار يفرش يديه ورجليه وينام، حتى لو ضربته لا يتحرك من مكانه، فهذا ليس بعقور، بخلاف الكلب الذي يتربص بك، وبخلاف الكلاب التي تمزح فتخيف الصغار؛ لأنه يسعد ويفرح عندما يخاف الصغير، فهذا لا يقصد افتراساً وإنما يقصد الممازحة والملاعبة.

هناك كلب يهجم عليك لكنه يحافظ عليك، ولا يخدشك بخدش، بخلاف المسعور الذي لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وينقض عليها.

والغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

وحكى السياجي عن النخعي أنه قال: لا يجوز للمحرم قتل الفأرة.

والحديث يرد عليه ذلك.

وحكى غيره عن علي ومجاهد: أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى، وهذا ثابت عن علي بن أبي طالب، وهو ليس كذلك، وأما الحية تقتل بصغر لها أي: بمذلة وإهانة، هذه هي السبع الفواسق التي يجوز للمحرم أن يقتلها في الحل والحرم والإحرام كذلك.

ص: 20