المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز التمتع - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - بيان وجوه الإحرام الإفراد - القران - التمتع

- ‌باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

- ‌حكم الطواف في جميع طوابق المسجد الحرام وسطحه وخارج المسجد

- ‌حكم الوقوف في أي مكان من مزدلفة ومنى وعرفة في أيامهن المحدودة

- ‌الرمل في الطواف واستلام الحجر الأسود

- ‌باب في الوقوف وقوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)

- ‌مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قبل البعثة في وقوفهم بالمزدلفة ووقوفه بعرفة

- ‌معرفة العرب للحج في زمن إبراهيم عليه السلام

- ‌باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

- ‌نهي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عن حج التمتع وحجتهما في ذلك

- ‌باب جواز التمتع

- ‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

- ‌قول عثمان بإتمام الصلاة في منى ومخالفة ابن مسعود له في ذلك

- ‌جواز حج التمتع

- ‌اختلاف العلماء في أفضل أقسام الحج الثلاثة

- ‌الأدلة على جواز حج التمتع

- ‌معنى الإفراد والتمتع والقران في الحج

- ‌أدلة تفضيل الإفراد على بقية أنواع الحج

- ‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم المحرمة إذا حاضت قبل طواف العمرة

- ‌مذاهب العلماء في أفضل أنواع الحج

- ‌حكم من لم يجد الهدي

- ‌باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط هدي التمتع

- ‌وقت الصيام لمن لم يجد الهدي

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

الفصل: ‌باب جواز التمتع

‌باب جواز التمتع

باب جواز التمتع.

قال: [قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها]، وإذا أجمع الخلفاء الراشدون على أمر فإنه كالنص القطعي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء).

يقول ابن رجب الحنبلي: إذا أجمع الخلفاء الأربعة على أمر فكان كالنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني: له نفس الحجية والقوة.

قال: (فقال عثمان لـ علي كلمة -أي: أنه كان يراجع علياً في قضية التمتع والقران- ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: ولو كان التمتع لا يجزئ لنهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين)].

قال: [وعن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك -يعني: اترك رأيك هذا- فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً]، أي: أهل بالحج والعمرة قراناً، يعني: في وقت واحد وبإحرام وإهلال واحد نزولاً على رأي عثمان، وهو أفضل من علي.

وهذا فيه الأدب الشديد من علي بن أبي طالب، فرغم اعتقاده أن التمتع جائز لكنه وافق عثمان في القضية، ولو قرن علي بن أبي طالب بين الحج والعمرة فهذا لا يخالف ما عنده؛ لأن علياً يقول بالقران كذلك، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، ولكنه يزيد على عثمان باستحباب التمتع، والقول باستحباب التمتع يلزم منه استحباب القران.

ص: 11