المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - بيان وجوه الإحرام الإفراد - القران - التمتع

- ‌باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

- ‌حكم الطواف في جميع طوابق المسجد الحرام وسطحه وخارج المسجد

- ‌حكم الوقوف في أي مكان من مزدلفة ومنى وعرفة في أيامهن المحدودة

- ‌الرمل في الطواف واستلام الحجر الأسود

- ‌باب في الوقوف وقوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)

- ‌مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قبل البعثة في وقوفهم بالمزدلفة ووقوفه بعرفة

- ‌معرفة العرب للحج في زمن إبراهيم عليه السلام

- ‌باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

- ‌نهي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عن حج التمتع وحجتهما في ذلك

- ‌باب جواز التمتع

- ‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

- ‌قول عثمان بإتمام الصلاة في منى ومخالفة ابن مسعود له في ذلك

- ‌جواز حج التمتع

- ‌اختلاف العلماء في أفضل أقسام الحج الثلاثة

- ‌الأدلة على جواز حج التمتع

- ‌معنى الإفراد والتمتع والقران في الحج

- ‌أدلة تفضيل الإفراد على بقية أنواع الحج

- ‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم المحرمة إذا حاضت قبل طواف العمرة

- ‌مذاهب العلماء في أفضل أنواع الحج

- ‌حكم من لم يجد الهدي

- ‌باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط هدي التمتع

- ‌وقت الصيام لمن لم يجد الهدي

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

الفصل: ‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عما شاهده وهي قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر.

قال النووي رحمه الله: وأوسعهم في ذلك نفساً الطحاوي، وأبو جعفر الطبري، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط، والقصار، وابن عبد البر وغيرهم، قال القاضي: أولى هذه الأقوال: أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة؛ ليدل على جواز جميعها، فالذي أفرد الحج قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرداً؛ لأنه أمره بالإفراد، والذي حج قارناً قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قارناً؛ لأنه أمره بالقران، والذي حج متمتعاً قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعاً؛ لأنه أمره بالتمتع.

قال: وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل، فأحرم مفرداً للحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة، وأما الروايات بأنه كان متمتعاً فمعناها أمر به، وأما الروايات بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج في العمرة وأدخل العمرة في الحج فصار قارناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل من الميقات أهل بالحج وساق معه الهدي، والمتمتع يجوز له أن يذبح هدياً، وهو ليس واجباً وإنما يجوز.

وأنت إذا كان معك مال أقل من النصاب أو مال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول جاز لك أن تخرج عنه الزكاة وليست واجبة وإنما تجوز لك، وكذلك من أتى للعمرة فقط جاز له بل ويستحب له أن يسوق الهدي أو أن يذبحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قيل: إنه أحرم من الميقات بالعمرة وساق الهدي فقط، وقيل: إنه أحرم وأفرد الحج، ثم في أثناء الطريق لما بلغ الحديبية أدخل الحج على العمرة، فقيل: يا رسول الله! أهذا لعامنا خاصة؟ يعني: إدخال الحج في العمرة والعمرة في الحج لعامنا هذا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد الأبد، يعني: هذا لنا وللأمة، فيجوز إدخال العمرة على الحج والحج على العمرة.

قال: وإجزاء أو ذبح الهدي للقارن يدل على أنه ما أحرم بهما من الميقات وإنما أحرم بواحد ثم أدخل عليه الآخر، فأحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة.

وهذا هو فسخ العمرة إلى الحج أو فسخ الحج إلى العمرة، يعني: إن كنت دخلت مفرداً بالحج فقط ولكنك تمكنت من أداء العمرة فإنك تفسخ مباشرة نية الحج وإهلالك بالحج وتجعلها عمرة بإهلال جديد من مكانك وليس من الميقات، فتؤدي العمرة ثم تتحلل إذا لم تسق الهدي، ثم تذهب إلى منى بإهلال جديد في يوم التروية، وبذلك تكون قد أدخلت العمرة على الحج تمتعاً أو قراناً إذا كان معك الهدي.

ص: 19