المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط هدي التمتع - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - بيان وجوه الإحرام الإفراد - القران - التمتع

- ‌باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

- ‌حكم الطواف في جميع طوابق المسجد الحرام وسطحه وخارج المسجد

- ‌حكم الوقوف في أي مكان من مزدلفة ومنى وعرفة في أيامهن المحدودة

- ‌الرمل في الطواف واستلام الحجر الأسود

- ‌باب في الوقوف وقوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)

- ‌مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قبل البعثة في وقوفهم بالمزدلفة ووقوفه بعرفة

- ‌معرفة العرب للحج في زمن إبراهيم عليه السلام

- ‌باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

- ‌نهي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عن حج التمتع وحجتهما في ذلك

- ‌باب جواز التمتع

- ‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

- ‌قول عثمان بإتمام الصلاة في منى ومخالفة ابن مسعود له في ذلك

- ‌جواز حج التمتع

- ‌اختلاف العلماء في أفضل أقسام الحج الثلاثة

- ‌الأدلة على جواز حج التمتع

- ‌معنى الإفراد والتمتع والقران في الحج

- ‌أدلة تفضيل الإفراد على بقية أنواع الحج

- ‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم المحرمة إذا حاضت قبل طواف العمرة

- ‌مذاهب العلماء في أفضل أنواع الحج

- ‌حكم من لم يجد الهدي

- ‌باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط هدي التمتع

- ‌وقت الصيام لمن لم يجد الهدي

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

الفصل: ‌شروط هدي التمتع

‌شروط هدي التمتع

قال الإمام النووي: (هدي التمتع واجب بشروط -يعني: الهدي الواجب على المتمتع يجب بشروط، اتفق أصحابنا على أربعة منها واختلفوا في ثلاثة، أحد الأربعة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج)، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا أتى المعتمر إلى مكة واعتمر في هذه الأشهر جاز له أن يتحلل من إحرامه انتظاراً ليوم التروية وليهل بالحج من مكانه.

قال: (الثاني: أن يحج من عامه)، يعني: من نفس العام الذي أدى في أشهر الحج منه عمرته.

قال: (الثالث: أن يكون آفاقياً لا من حاضري المسجد).

آفاقياً يعني: من الآفاق البعيدة وليس من أهل مكة، وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

وأما أهل مكة فالأصل في حجهم الإفراد.

(الرابع: ألا يعود إلى الميقات لإحرام الحج)، يعني: إنما يهل من بيته ومكانه سواء كان مكانه في الحرم أو في أي مكان.

وأما الثلاث المختلف فيها فإحداها نية التمتع، وذلك مثل شخص اعتمر في شهر شوال وليس في نيته أن يتمتع، فلما دخل الحرم أراد أن يجلس إلى الحج، فإذا جاء الحج فإنه يحرم من مكانه الذي تنبعث راحلته منه يوم التروية، ويكون متمتعاً؛ لأن عمرته وقعت في أشهر الحج من نفس العام، فإن قبض عليه ولم يستطع إكمال الحج فعليه دم، فإن اشترط عندما لبى بالحج وقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن قبض عليه فليس عليه شيء؛ لأنه اشترط بقوله: فإن حبسني حابس -أي: منعني مانع- فمحلي -أي: فأذن لي أن أتحلل بغير قيد ولا شرط وبغير كفارة.

ولا يلزم المتمتع أن ينوي في الميقات التمتع، كما أنه لا يلزم القارن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالحج من ذي الحليفة فقط، فلما وصل إلى الجعرانة أدخل معها العمرة، بدليل أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر شعره ثم لم يحلل حتى كان يوم النحر، ومعلوم أن الذي يفرد الحج لا يلزمه ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج، وهي ليست له خاصة ولا لأصحابه خاصة، بل هي لأبد الأبد، يعني: يجوز إدخال العمرة على الحج إلى يوم القيامة.

الثاني: كون الحج والعمرة في سنة واحدة في شهر واحد، والراجح: أنه لا يلزم أن تقع العمرة والحج في شهر واحد؛ لأن أشهر الحج ثلاثة وليس شهراً واحداً.

والثالث: كونهما عن شخص واحد، والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط.

والله تعالى أعلم.

ص: 24