المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - بيان وجوه الإحرام الإفراد - القران - التمتع

- ‌باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

- ‌حكم الطواف في جميع طوابق المسجد الحرام وسطحه وخارج المسجد

- ‌حكم الوقوف في أي مكان من مزدلفة ومنى وعرفة في أيامهن المحدودة

- ‌الرمل في الطواف واستلام الحجر الأسود

- ‌باب في الوقوف وقوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)

- ‌مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قبل البعثة في وقوفهم بالمزدلفة ووقوفه بعرفة

- ‌معرفة العرب للحج في زمن إبراهيم عليه السلام

- ‌باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

- ‌نهي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عن حج التمتع وحجتهما في ذلك

- ‌باب جواز التمتع

- ‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

- ‌قول عثمان بإتمام الصلاة في منى ومخالفة ابن مسعود له في ذلك

- ‌جواز حج التمتع

- ‌اختلاف العلماء في أفضل أقسام الحج الثلاثة

- ‌الأدلة على جواز حج التمتع

- ‌معنى الإفراد والتمتع والقران في الحج

- ‌أدلة تفضيل الإفراد على بقية أنواع الحج

- ‌الجمع بين اختلاف روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم المحرمة إذا حاضت قبل طواف العمرة

- ‌مذاهب العلماء في أفضل أنواع الحج

- ‌حكم من لم يجد الهدي

- ‌باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط هدي التمتع

- ‌وقت الصيام لمن لم يجد الهدي

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

الفصل: ‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

‌أدب الصحابة في الخلاف وحال المسلمين اليوم

إذاً: علي، وعثمان رضي الله عنهما متفقان في استحباب القران، واتباع المتفق عليه خير من المختلف فيه، يعني: أن عثمان وعلياً متفقان على القران، ولكن عثمان ينهى عن التمتع، ويقول: إنا قد تمتعنا لعلة من العلل، وهو كلام غير سديد، ولكن عنده شبهة في هذه القضية، فقد قال: تمتعنا لأنا كنا خائفين، ولكن هذا كان في عمرة القضاء، وكانت عمرة وليست حجاً، ولم يكونوا خائفين، وهذا بيان لأصل عظيم جداً من أصول الأدب في طلب العلم، وهو أن اتباع المتفق عليه خير من المختلف فيه ما دمنا متفقين في قضية ومختلفين في أخرى.

ص: 12