المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التقصير في العمرة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تابع باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط وجوب هدي التمتع

- ‌حكم الحاج إذا لم يجد هدياً

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

- ‌بيان حج المفرد

- ‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

- ‌معنى إشعار الهدي وتقليده

- ‌باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌باب في الإفراد والقران

- ‌اختلاف العلماء في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

- ‌باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة من البقاء على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر

- ‌تحلل أسماء بنت أبي بكر لعدم وجود الهدي وعدم تحلل الزبير لوجود الهدي معه

- ‌باب في متعة الحج

- ‌باب جواز العمرة في أشهر الحج

- ‌باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌باب التقصير في العمرة

- ‌باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه

- ‌باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن

- ‌الأسئلة

- ‌تكفير الحج المبرور للذنوب

- ‌بيان ما تفعله الفتاة إن أجبرها والدها على خلع النقاب

- ‌الحكم على حديث (كنت كنزاً مخفياً)

- ‌حكم تقصير القارن لعمرته وحلقه يوم النحر

- ‌أخطاء العلماء

الفصل: ‌باب التقصير في العمرة

‌باب التقصير في العمرة

باب التقصير في العمرة.

يعني: باب جواز التقصير، بل الاستحباب للمعتمر الذي يريد التمتع أن يقصر دون أن يحلق، ويحلق في يوم الكمال والتمام وهو يوم النحر.

قال: [عن ابن عباس قال: (قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك)].

قال ابن عباس: إن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.

هذا الحديث فيه جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر؛ إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين.

وفيه: أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله كما قلنا من قبل، وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لا في عمرة حجة الوداع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر في عمرة الوداع، وإنما طاف وسعى فقط، ثم انطلق بعد ذلك إلى منى، وحلق في يوم العاشر؛ لأن القارن لا يلزمه التقصير ولا الحلق من عمرته، لأنه قرن بين المنسكين الحج والعمرة، فلا يلزمه الحلق في عمرته أو التقصير، وإنما يلزمه الحلق أو التقصير في حجه.

قال: وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارناً، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء؛ لأن عمرة القضاء هذه كانت في سنة سبع من الهجرة، ومعاوية لم يكن أسلم في هذا العام، وإنما أسلم في العام الثامن.

يعني: بعد ذلك بعام، والله أعلم.

قال أبو سعيد الخدري: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخاً -هذا كان في حجة الوداع- فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج) أي: من بيوت مكة.

ص: 18