المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحاج إذا لم يجد هديا - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تابع باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط وجوب هدي التمتع

- ‌حكم الحاج إذا لم يجد هدياً

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

- ‌بيان حج المفرد

- ‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

- ‌معنى إشعار الهدي وتقليده

- ‌باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌باب في الإفراد والقران

- ‌اختلاف العلماء في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

- ‌باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة من البقاء على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر

- ‌تحلل أسماء بنت أبي بكر لعدم وجود الهدي وعدم تحلل الزبير لوجود الهدي معه

- ‌باب في متعة الحج

- ‌باب جواز العمرة في أشهر الحج

- ‌باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌باب التقصير في العمرة

- ‌باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه

- ‌باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن

- ‌الأسئلة

- ‌تكفير الحج المبرور للذنوب

- ‌بيان ما تفعله الفتاة إن أجبرها والدها على خلع النقاب

- ‌الحكم على حديث (كنت كنزاً مخفياً)

- ‌حكم تقصير القارن لعمرته وحلقه يوم النحر

- ‌أخطاء العلماء

الفصل: ‌حكم الحاج إذا لم يجد هديا

‌حكم الحاج إذا لم يجد هدياً

أما قوله: من لم يجد هدياً فالصيام، قال: فالمراد: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهدي؛ وإما لعدم ثمنه؛ وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل؛ وإما لكونه موجوداً لكنه لا يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عازماً للهدي.

قال: [(فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)]، فهو موافق لنص القرآن الكريم، ويجب صوم هذه الثلاث قبل يوم النحر.

ويوم النحر هو يوم العاشر، واليوم الذي قبله يوم عرفات، وأنتم تعلمون أن صيام عرفات مسنون لغير الحاج، ويكره للحاج صوم عرفات.

إذاً: هذه هي الأيام الثلاثة التي يصومها في أشهر الحج، وجمهور العلماء على أن الصيام واجب في الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أي: بعد دخول المتمتع مكة وأداء العمرة، فتكون هذه الثلاثة الأيام واقعة بين العمرة والحج، أي: وهو متحلل.

قال: (ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، أما الأفضل ترك ذلك، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل ألا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد فراغه من العمرة، وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزئه على الصحيح).

قال: (أما صوم السبعة فيجب إذا رجع إلى أهله) وفي المراد بالرجوع خلاف.

قال: (الصحيح في مذهبنا: أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح.

والمذهب الثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى، ولكن المذهب الأول هو الصحيح.

ولو لم يكن الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام)، يعني: من لم يتمكن من أداء الثلاثة في مكة لا يسقط عنه صومها، بل يلزمه صيام العشرة عند أهله.

لكن يبدأ بالثلاثة أولاً، ثم يجعل بينها وبين السبعة فاصلاً من إفطار، حتى يفرق بين الثلاثة وبين السبعة، ولو صامها كاملة لأجزأه ذلك، والأولى أن يفرق بينها بإفطار.

ص: 4