المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تابع باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط وجوب هدي التمتع

- ‌حكم الحاج إذا لم يجد هدياً

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

- ‌بيان حج المفرد

- ‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

- ‌معنى إشعار الهدي وتقليده

- ‌باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌باب في الإفراد والقران

- ‌اختلاف العلماء في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

- ‌باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة من البقاء على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر

- ‌تحلل أسماء بنت أبي بكر لعدم وجود الهدي وعدم تحلل الزبير لوجود الهدي معه

- ‌باب في متعة الحج

- ‌باب جواز العمرة في أشهر الحج

- ‌باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌باب التقصير في العمرة

- ‌باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه

- ‌باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن

- ‌الأسئلة

- ‌تكفير الحج المبرور للذنوب

- ‌بيان ما تفعله الفتاة إن أجبرها والدها على خلع النقاب

- ‌الحكم على حديث (كنت كنزاً مخفياً)

- ‌حكم تقصير القارن لعمرته وحلقه يوم النحر

- ‌أخطاء العلماء

الفصل: ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

الباب الخامس والعشرون: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، إذا لم يجد بأي عذر من الأعذار عدم الوجوب فعليه الصيام.

فلو التمس الهدي في يوم النحر ولم يجد هدياً، أو لم يجد نقوداً يشتري بها الهدي، أو أن نقوده سرقت، فكل هذه الصورة تعني: انعدام الهدي، فيلزمه الصيام حينئذ، ولا يصوم أيام التشريق، فإنه يحرم صومها؛ لأنها أيام عيد، ولو مات قبل الصيام لا شيء عليه، وصيامه يجب في حق الأولياء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه).

ويجزئ أن يتعدد الأولياء.

يعني: لا بأس أن يصوم كل ولي من أوليائه يوماً له، بحيث يجتمع له عشرة أيام يقوم بها عشرة من الأولياء، أو واحد يصوم عشرة أيام، أو اثنان يصوم كل منهما خمسة.

ص: 5