المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تابع باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌شروط وجوب هدي التمتع

- ‌حكم الحاج إذا لم يجد هدياً

- ‌باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

- ‌بيان حج المفرد

- ‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

- ‌معنى إشعار الهدي وتقليده

- ‌باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

- ‌باب في الإفراد والقران

- ‌اختلاف العلماء في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

- ‌باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة من البقاء على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر

- ‌تحلل أسماء بنت أبي بكر لعدم وجود الهدي وعدم تحلل الزبير لوجود الهدي معه

- ‌باب في متعة الحج

- ‌باب جواز العمرة في أشهر الحج

- ‌باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌باب التقصير في العمرة

- ‌باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه

- ‌باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن

- ‌الأسئلة

- ‌تكفير الحج المبرور للذنوب

- ‌بيان ما تفعله الفتاة إن أجبرها والدها على خلع النقاب

- ‌الحكم على حديث (كنت كنزاً مخفياً)

- ‌حكم تقصير القارن لعمرته وحلقه يوم النحر

- ‌أخطاء العلماء

الفصل: ‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

‌اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل

قال: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، يعني: القارن والمفرد يشتركان في هذه الصورة، أن كلاً منهما لا يتحلل إلا في يوم النحر، حتى ولو جاء القارن قبل الحج بأسبوعين.

ويستحب للقارن أن يدخل مكة في أول ذي الحجة، أو قبل الحج مباشرة، حتى إذا اعتمر في اليوم السادس أو الخامس أو السابع من ذي الحجة لم يبق له بملابس إحرامه إلا يوم واحد، وينطلق بهذه الملابس أو بهذا الإحرام إلى منى في يوم التروية، فلا يمكث كثيراً في بيوت مكة، أو في بيت الله الحرام بملابس الإحرام.

فإن افترضنا أنه أتى قبل ذلك بأسبوع أو بأسبوعين أو بثلاثة فيلزمه أن يبقى في ملابس إحرامه ولا يتحلل -لا تحللاً أصغر ولا تحللاً أكبر- حتى يؤدي حجه ويتحلل من الحج في يوم النحر، كالمفرد تماماً والذي ذكرنا صورته الآن.

فالقارن والمفرد كلاهما يشترك في صورة، وهي تحلل كل منهما في يوم النحر، بخلاف المتمتع، فالمتمتع يدخل مكة ويعتمر ويتحلل بعد الحلق عند جبل المروة، ثم يهل من مكانه يوم التروية، والمتمتع إذا أدى عمرته حل له كل شيء حتى النساء، بخلاف القارن فلا يجوز له أن يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح أو الحلق والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة.

ص: 7