المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الخلع الخُلْعُ -بضم المعجمة وسكون اللام- في اللغة: فراق الزوجة - البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - جـ ٧

[الحسين بن محمد المغربي]

الفصل: ‌ ‌باب الخلع الخُلْعُ -بضم المعجمة وسكون اللام- في اللغة: فراق الزوجة

‌باب الخلع

الخُلْعُ -بضم المعجمة وسكون اللام- في اللغة: فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل مجازًا، وضم المصدر تفرقة بين الحقيقي والمجازي، وفي الشرع: فراق الرجل زوجته بعوض للزوج مع شرائط.

وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (1). فأوردوا عليه قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2). فادعى نسخها بآية "النساء". أخرجه ابن أبي شيبة وغيره (3) عنه، ورد عليه بآية "النساء" أيضًا:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} (4). وبقوله تعالى: (فلا جَناح عليهما أن يَصَّالحا)(5). وبالحديث، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وبأن آية "النساء" مخصصة بآية "البقرة" وبآيتي "النساء" الآخرتين والحديث.

وهو مكروه إلا لخشية ألا يقيما حدود الله أو أحدهما، وذكر المصنف (6) رحمه الله تعالى أنه لا كراهة فيه إذا خشيا أن يئول الطلاق إلى التثليث،

(1) الآية 20 من سورة النساء.

(2)

الآية 30 من سورة البقرة.

(3)

ينظر المحلى 11/ 586، والتمهيد 23/ 375، والفتح 9/ 395.

(4)

الآية 4 من سورة النساء.

(5)

قرأ الكوفيون (يُصْلِحا) بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد والسلام وتشديد الصاد وألف بعدها. النشر 2/ 190.

(6)

الفتح 9/ 396.

ص: 359

وذكر أبو بكر بن دريد أن أول خلع وقع في الدنيا أن عامر بن الظَّرِب -بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة- زوَّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فتشكى إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع كان في العرب، وأما في الإِسلام فهو في قصة امرأة ثابت في حديث الباب.

882 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرَأةَ ثابت بن قيس أتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابث بنُ قيسٍ ما أعيبُ عليه في خُلق ولا دين، ولكني أكره الكفرَ في الإِسلامِ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أترُدِّين عليه حديقته؟ ". قال: فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقةَ، وطلِّقْها تَطلِيقةً". رواه البخاري (1)، وفي رواية (2) له (أ): وأمره بطلاقها.

ولأبي داود والترمذي (3) وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضةً.

وفي رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (4) أن ثابت بن قيسٍ كان دميمًا، وأن امرأته قالت: لولا مخافةُ اللهِ إذا دخَل علي لبصقْتُ في وجهِه.

(أ) ساقطة من: جـ.

_________

(1)

البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه 9/ 395 ح 5273.

(2)

البخاري 9/ 395 ح 5276.

(3)

أبو داود 2/ 276 ح 2229، والترمذي 3/ 491 ح 1185.

(4)

ابن ماجه 2/ 663 ح 2057.

ص: 360

ولأحمد (1) من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أولَ خلعٍ في الإِسلامِ.

قوله: امرأة ثابت. اختلفت الرواية في إبهام اسم المرأة، وفي تعيين اسمها؛ فأبهم البخاري في هذه الطريق، وسماها في طريق مرسلة (2) عن عكرمة بجميلة. وفي أخرى مرسلة (3): أن أخت عبد الله بن أبي. وفي رواية النسائي والطبراني (4) من حديث الربيع بنت (أ) معوذ: أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي. وبذلك جزم ابن سعد في "الطبقات"(5)، وقال: أسلمت وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غَسيل الملائكة، فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس، فولدت له ابنه محمدًا، ثم اختلعت منه، فتزوجها مالك بن الدخشم، ثم خبيب بن إساف. وأخرج الدارقطني والبيهقي (6) -وسنده قوي مع إرساله- عن أبي الزبير أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. ولا ينافي الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان، وإلا فالرواية الأولى أولى؛ لوصلها وتأييدها بقول أهل النسب، وبه جزم الدمياطي، وأنها أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي، شقيقته، أمهما خولة بنت المنذر بن حرام، ووهم الدمياطي البخاري حين قال: جميلة أخت عبد الله بن أبي، ورد عليه بأن علي مقام

(أ) في جـ: بن.

_________

(1)

أحمد 4/ 3.

(2)

البخاري 9/ 395 ح 5277.

(3)

البخاري 9/ 395 ح 5274.

(4)

النسائي 6/ 186، والطبراني في الأوسط 7/ 96 ح 6963.

(5)

ابن سعد 8/ 382، 383.

(6)

الدارقطني 3/ 255 ح 39، والبيهقي 7/ 214.

ص: 361

البخاري يبعد عن الوهم، ولكنه قال: أخت عبد الله بن أُبي. وأراد بعبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبيٍّ، ولكنه نسبه إلى جده أُبي، كما وقع في رواية قتادة نسبتها إلى جدتها سلول، وهذا وجه الجمع، وأما ابن الأثير والنووي (1) فجزما بأنها أخت عبد الله بن أُبي، ووهَّما من قال أنها بنت عبد الله. وبعضهم جمع بين الروايات [بأن](أ) أخت عبد الله بن أبي جميلة تزوجها ثابت وخالعها، وكذلك بنت عبد الله بن أبي تزوجها وخالعها واحدة بعد واحدة، ولا يخفى بُعدُه، والأصح عدم التعدد لا سيما مع اتحاد المخرج، وقد سماها النسائي وابن ماجه (2) من طريق محمَّد بن إسحاق مريم المَغالية؛ بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة ينسب إليها بنو عدي بن النجار، اسم امرأة من الخزرج، ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعته من الخزرج، فإذا كان عبد الله من بني مغالة فالنسبة صحيحة، والوهم وقع في تسميتها مريم، مع أنه يحتمل أن لها اسما ثالثا، أو بعضها لقب. وقول ثالث أن اسمها حبيبة بنت سهل، أخرجه مالك (3) في "الموطأ" عن حبيبة بنت سهل، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس، فقال:"من هذه؟ ". فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: "ما شأنك؟ ". قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- الحديث. وأخرجه أصحاب "السنن الثلاثة"

(أ) في الأصل: فإن.

_________

(1)

أسد الغابة 7/ 51، وتهذيب الأسماء 1/ 375، 376.

(2)

النسائي 6/ 186، 187، وابن ماجه 1/ 663 ح 2058.

(3)

الموطأ 2/ 564 / 31.

ص: 362

وصححه ابن خزيمة وابن حبان (1) من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود (2) من طريق أخرى عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت. قال ابن عبد البر (3): اختلف في امرأة ثابت بن قيس؛ فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل. قال المصنف (4) رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنهما قصتان [وقعتا](أ) لامرأتين، لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين، وقد [أخرج] (ب) البزار (5) من حديث عمر قال: أول مختلعة في الإِسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس. الحديث. وهذا يقتضي أن ثابتًا تزوج حبيبة قبل جميلة، ويقوي ما ذكره البصريون أن محمَّد بن ثابت بن قيس من (جـ) جميلة كما تقدم.

وقول رابع ذكره ابن الجوزي في "تنقيحه"(6) أنها سهلة بنت حبيب. قال المصنف (4) رحمه الله: وما أظنه إلا مقلوبًا، والصواب حبيبة بنت

(أ) في الأصل، جـ: وقعا. والمثبت من الفتح 9/ 399.

(ب) في الأصل: أورده.

(جـ) في جـ: بن.

_________

(1)

أبو داود 2/ 276 ح 2227، والنسائي 6/ 169، وابن ماجه 1/ 663 ح 2057، وابن حبان 10/ 110 ح 4280.

(2)

أبو داود 3/ 276 ح 2228.

(3)

الاستيعاب 4/ 1802.

(4)

الفتح 9/ 399.

(5)

البزار 1/ 422 ح 298.

(6)

انظر زاد المسير لابن الجوزي 1/ 264.

ص: 363

سهل، وقد ترجم لها ابن سعد في "الطبقات"(1)، فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث، وأخرج حديثها عن يحيى بن سعيد، قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس، وكان في خلقه شدة. فذكر نحو حديث مالك، وزاد في آخره: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم همّ أن يتزوجها، ثم كره ذلك لغيرة الأنصار، وكره أن يسوءهم في نسائهم.

وثابت بن قيس بن شَمَّاس، بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم والسين المهملة، خزرجي أنصاري، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، من أكابر الصحابة وأعلام الأنصار، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة، روى عنه أنس بن مالك ومحمد وإسماعيل وقيس أولاده.

قوله: ما أعتُب. بضم المثناة من فوق، ويجوز كسرها، من العتاب، يقال: عتبت على فلان. أعتب عتبًا، والاسم المعتبة، والعتاب هو الخطاب بإدلال، وقد روي بكسر العين المهملة وتحتانية ساكنة من العيب، وهو أليق بالمراد.

قوله: في خُلُق ولا دين. بضم الخاء المعجمة واللام، ويجوز إسكانها، والمعنى: أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، زاد البخاري (2) في رواية: ولكني لا أطيقه. وزاد الإسماعيلي ثم البيهقي (3) ذكر التمييز

(1) ابن سعد 8/ 445.

(2)

البخاري 9/ 395 ح 5275.

(3)

الإسماعيلي -كما في الفتح 9/ 400، والبيهقي 7/ 313.

ص: 364

بلفظ: لا أطيقه بغضا. ولا ينافي هذا ما في رواية النسائي (1) أنه كسر يدها؛ لأنه قد يغتفر مثل هذا مع المودة، فالباعث لها هو البغض، وكذا في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود (2) أنه ضربها فكسر بعضها، لكنها لم تشك منه ذلك، وإنما صرحت بأنه سيئ الخَلق دميمه (أ) كما في حديث عمرو بن شعيب عند ابن ماجه (3): كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس، وكان رجلًا دميما (ب). الحديث، وكذا في رواية عبد الرزاق (4) قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله، في (جـ) من الجمال ما ترى، وثابت دميم (د). وفي رواية معتمر (5) (هـ) عن ابن عباس: أول خلع كان في الإِسلام امرأة ثابت بن قيس؛ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فقال:"أتردين عليه حديقته؟ ". قالت: نعم وإن شاء زدته. ففرق بينهما.

(أ- أ) في جـ: ذميمه.

(ب) في جـ: ذميما.

(جـ) في جـ: بي.

(د) في جـ: ذميم.

(هـ) زاد في الأصل: أخرجه.

_________

(1)

النسائي 6/ 186.

(2)

أبو داود 2/ 276 ح 2228.

(3)

ابن ماجه 1/ 663 ح 2057.

(4)

عبد الرزاق -كما في الفتح 9/ 400.

(5)

الفتح 9/ 400.

ص: 365

قوله: ولكني أكره الكفر في الإِسلام. أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد وقوع ما يضادد الإِسلام من النشوز وفرك (أ) الزوج، وغير ذلك مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإِسلام الكفر مبالغة في ذلك، كما في قوله تعالى:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (1). ويحتمل مجاز الحذف، أي أكره لوازم الكفر، أو أن شدة البغض قد يحملها على الكفر الحقيقي وإظهاره ليقع بذلك فسخ النكاح عند تعذر الطلاق، وأما احتمال أنه يحملها على الكفر بأمره لها، فيدفعه قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين.

قوله: "أتردين عليه؟ ". وفي رواية: "فتردين؟ ". والفاء عاطفة على مقدر محذوف، وفي رواية:"تردين؟ ". بحذف الاستفهام، والمعنى: عليه.

وقوله: "حديقته". أي بستانه. وفي حديث عمر (2): كان تزوجها على حديقة نخل.

قوله: قالت: نعم. زاد في حديث عمر: فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم".

(أ) في جـ: ترك.

_________

(1)

الآية 97 من سورة آل عمران.

(2)

البزار 1/ 422 ح 298.

ص: 366

قوله: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". الأمر للإرشاد والإصلاح، لا للإيجاب، ووقع في رواية جرير بن حازم (1): فردت عليه وأمره ففارقها.

الحديث فيه دلالة على صحة الخلع، وعلى أنه يحل أخذ العوض من المرأة، وفي ذلك أقوال، فذهب إلى ذلك الهادي والقاسم والناصر والزهري والنخعي وداود وعطاء وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر إلا أنه يشترط نشوز المرأة كما في قصة ثابت، ولقوله تعالى:{إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2). وقوله تعالى: {إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (3). وذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك والمؤيد بالله وأكثر أهل العلم إلى أنه يصح الخلع بالتراضي بين الزوجين، وإن كانت الحال مستقيمة بينهما، ويحل العوض، لقوله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} (4) الآية. ولم يفرق، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا بطيبة من نفسه"(5). ولأنه إذا جاز الأكل من الصداق، ولم يحصل لها به عوض فمع حصول العوض أولى، والحديث لا يدل على منع هذه الحال، وقوله تعالى:{إلا أَنْ يَخَافَا} . يحتمل أن يراد به حقيقة الخوف الذي هو الظن والحسبان في حصول ذلك في المستقبل، فيدل على جوازه، وإن كان الحال مستقيمًا بينهما مقيمينِ حدود الله في الحال، فيؤيد ما قاله الجمهور، ويحتمل أن يراد به العلم بوقوع إلا أن يخافا ألا يقيما،

(1) البخاري 9/ 395 ح 5276.

(2)

الآية 229 من سورة البقرة.

(3)

الآية 19 من سورة النساء.

(4)

الآية 4 من سورة النساء.

(5)

تقدم تخريجه في 6/ 255.

ص: 367

فيتأيد به القول الأول؛ لأنه لا يتأتى العلم إلا بتحققه في الحال، وذهب الحسن وسعيد بن جبير وابن سيرين إلى أنه لا يصح الخلع إلا بحضور السلطان، أخرج عن الحسن سعيد بن منصور (1)، وأخرج عن ابن سيرين حماد بن زيد، واختاره أبو [عبيد](أ)، واستدل لذلك بقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2). وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} (3). والخطاب لغير الزوجين، وهو خطاب للولاة بالاتفاق، وقرأ حمزة أول الآية:(إلا أن يُخَافَا)(4) مبنيًّا للمفعول، قال الطحاوي: هذا القول شاذ، مخالف لما عليه الجم الغفير، والقياس يرده أيضًا؛ فإن الطلاق جائز من دون الحاكم فكذا الخلع، وقد حكم [عمر](ب) بخلافه، قال البخاري (5): وأجاز عمر الخلع دون السلطان. أي بغير إذنه، وقد وصله ابن أبي شيبة (6) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، قال: أُتِي بشر بن مروان وهو والي المدينة في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: قد أُتي عمر في خلع فأجازه. والآية الكريمة خرجت على حكم الغالب، وقد أنكر قتادة هذا على الحسن، فأخرج سعيد بن أبي عروبة

(أ) في الأصل، جـ: عبيدة. والمثبت من الفتح 9/ 396.

(ب) ساقطة من: الأصل.

_________

(1)

سعيد بن منصور 1/ 331 ح 1414.

(2)

الآية 229 من سورة البقرة.

(3)

الآية 35 من سورة النساء.

(4)

وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب أيضًا. ينظر النشر 1/ 171.

(5)

البخاري 9/ 394.

(6)

ابن أبي شيبة 5/ 116.

ص: 368

في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره. قال قتادة: وما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد. يعني حين كان أميرًا لمعاوية على العراق، وزياد ليس أهلا لأن يقتدى به. وذهب أبو قلابة والحسن البصري ومحمد بن سيرين إلى أنه لا يجوز أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلًا. أخرجه ابن أبي شيبة (1)، وكأنهم لم يبلغهم الحديث، واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى:{إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2). وهو يحتمل أن يراد بالفاحشة النشوز، ولكن الظاهر أن المراد بها الزنى؛ لأن الآية الكريمة مراد بها أن الرجل لا يجوز له العضل، وهو المهاجرة لزوجته والإيذاء لها لتفتدي منه، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له مهاجرتها لتفتدي منه، ولا يجب عليه أن يفضحها بالقذف لها، بل هذه الحالة أسلم فيجوز له أن يفتدي منها بما تراضيا عليه ويطلقها، فلا مخالفة للحديث، ويتأول ما ذهب إليه أبو قلابة بهذه الحال، وذهب ابن المنذر إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا وقع الشقاق منهما جميعًا، وإن كان من أحدهما لم يجز، وهو موافق لظاهر الآيتين ولا يطابق الحديث، وأجاب الطبري (3) عن ظاهر الآية بأنه نسب إليهما عدم الإقامة؛ لأنه إذا كان من الزوجة عدم القيام بحقوق الزوج التي أمرت بها، كان ذلك حاملًا للزوج على مثل ذلك بحسب الأغلب، فينسب إليهما جميعًا الفعل، فلا يتم الاستدلال.

ودل الحديث على أنه يأخذ منها مثل ما سلم إليها أو قدر ذلك، وأما

(1) ابن أبي شيبة 5/ 107.

(2)

الآية 19 من سورة النساء.

(3)

تفسير ابن جرير 2/ 461.

ص: 369

الزيادة عليه؛ فذهب عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي والهدوية إلى أنه لا يزداد شيئًا لهذا الحديث، وقد وقع عند ابن ماجه والبيهقي (1) في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب: فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد. ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلًا، وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه: أما الزيادة فلا. وزاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوري: وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. وذكر ذلك كله البيهقي (2)، قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه. أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني الصواب إرساله، وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي (3):"أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة فلا، ولكن حديقته". قالت: نعم. فأخذ ماله، وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات، ووقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن ليس فيه دلالة على أن ذلك شرط في الخلع، فقد يكون ذلك على سبيل المشورة رفقًا بها، وأخرج عبد الرزاق (4) عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وعن طاوس وعطاء والزهري مثله. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرِّح بإحسان. بل أخرج عبد الرزاق (5)

(1) ابن ماجه 1/ 663 ح 2056، والبيهقي 7/ 313.

(2)

البيهقي 7/ 314.

(3)

الدارقطني 3/ 255 ح 39، والبيهقي 7/ 314.

(4)

عبد الرزاق 6/ 501 - 503 ح 11838 - 11842، 11844، 11845.

(5)

عبد الرزاق 6/ 503 ح 11846، 11847.

ص: 370

بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئًا. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه تحل الزيادة إذا كان النشوز من قِبَلِ المرأة، قال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . ولحديث حبيبة بنت سهل، فإذا كان النشوز من قِبَلِها حلَّ للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة، وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه (أ) كارهة له، حل له أن يأخذ؛ لأنّه يجوز له أخذ ما طابت نفسها [بغير](ب) سبب، فبالسبب أولى. وقال إسماعيل القاضي (1): ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . أي: بالصداق. وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك، وحكى في "البحر" الخلاف في أنه يجوز أخذ الزيادة مطلقًا عن الحنفية والشافعية والمؤيد بالله والإمام يحيى، واحتُج لهم بحديث أبي سعيد الخدري (2) أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخته:"وزيديه". ذكره في "أصول الأحكام"، وقد روي عن عثمان أخرجه في "أمالي أبي القاسم بن بشْران" من طريق شريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص (3)

(أ) في جـ: بحقه.

(ب) في الأصل: لغير.

_________

(1)

ينظر شرح ابن بطال على البخاري 7/ 423.

(2)

الدارقطني 3/ 254 ح 37.

(3)

العقاص: الضفائر، جمع عقيصة أو عقضة، وقيل: هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب، والأول الوجه. النهاية 3/ 276.

ص: 371

رأسي، فأجاز ذلك عثمان. وفي رواية البيهقي (1) قالت في آخره: فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت الباب بيني وبينه. فمعنى: دون العقاص، أي سوى، وقال سعيد بن منصور (2): حدثنا هشام، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان يقال: الخلع ما دون عقاص رأسها. وعن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يأخذ من المختلعة حتى عقاصها. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم تلا: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . وسنده صحيح، وأخرج ابن سعد (3) في ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء أنها قالت لزوجها: لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. قال ابن بطال (4): ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.

قوله: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". الأمر بقوله: "اقبل"، و"طلقها". أمر إرشاد، والحديث فيه دلالة على أن الواقع من ثابت هو لفظ الطلاق دون الخلع، وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يكون خلعًا، وأما إذا وقع بلفظ الخلع فمذهب الهدوية وهو قول للشافعي نص عليه في

(1) البيهقي 7/ 315.

(2)

سنن سعيد بن منصور 1/ 334 ح 1424، 1425، 1427.

(3)

ابن سعد 8/ 447، 448.

(4)

شرح ابن بطال على البخاري 7/ 422، 423.

ص: 372

كتبه الجديدة، وقول جمهور العلماء: إنه طلاق، سواء وقع بلفظ الخلع وما يصرف منه، أو بغير لفظه بنيته. وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق، وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا، ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، وهو يجوز عند الجمهور بما قل وكثر، فدل على أنه طلاق.

والثاني: وهو قول للشافعي في القديم، وذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس [أخرجه عبد الرزاق (1)، و](أ) عن ابن الزبير، وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس، وهو مشهور مذهب أحمد، وقد وقع في بعض طرق حديث الباب عند أبي داود والترمذي (2) أنه أمرها أن تعتد بحيضة. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه (3) من حديث الربيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة، قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيصر. وفي رواية النسائي والطبراني (4) من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته. فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره:"خذ الذي لها، وخل سبيلها". قال: نعم، فأمرها أن تتربص حيضة

(أ) في الأصل، جـ: وأخرجه عبد الرزاق. والمثبت موافق للفتح 9/ 396.

_________

(1)

عبد الرزاق 6/ 486 ح 11770.

(2)

أبو داود 2/ 276 ح 2229، والترمذي 3/ 491 ح 1185.

(3)

النسائي 6/ 186، 187، وابن ماجه 2/ 663 ح 2058، والحديث ليس عند أبي داود، ينظر تحفة الأشراف 11/ 303.

(4)

النسائي 6/ 186 ح 3497، والطبراني في الأوسط 7/ 96 ح 6963.

ص: 373

و [تلحق](أ) بأهلها. قال الخطابي (1): في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ، وليس بطلاق. إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة [للعدة] (ب). انتهى. والإمام أحمد قال: لا بد من ثلاثة أقراء. مع أنه يقول: إن الخلع فسخ.

والثالث: أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى به الطلاق. نص عليه الشافعي في "الأم"، وقواه السبكي من المتأخرين، وذكر محمَّد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء"(2) أنه آخر قوله الشافعي.

والرابع: ذهب إليه أبو ثور، وهو أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة فهو فسخ، وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب؛ فإنه روي أنه جعل عدتها حيضة ونصفًا.

وفائدة الخلاف؛ أنه هل تعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا، لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن لافتدائها فائدة، وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة، وإلا كان له الرجعة. واحتج من جعله طلاقًا بأن الفسخ إنما يقتضي الفرقة التي لا اختيار للزوج فيها، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ، واحتج من لم يره طلاقًا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} . ثم

(أ) في الأصل: تلتحق.

(ب) ساقط من: الأصل.

_________

(1)

معالم السنن 2/ 254.

(2)

اختلاف العلماء ص 159.

ص: 374

ذكر الافتداء، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) الآية. فلو كان الافتداء طلاقًا لكان الطلاق الذي لا تحل له [فيه](أ) إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع، وسبب الخلاف، هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا يخرجها؟ وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه. وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن رجلًا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته طلقتين، ثم اختلعها، قال: نعم لينكحها، فإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . ثم قرأ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

واختلف العلماء في أنه يلحق الطلاق الخلع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يلحق، واستنبطوا ذلك من قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} . بعد (ب) ذكر الافتداء، واستدلوا بآثار ضعيفة، وذهب العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن الخلع لا يلحقه طلاق، واحتجوا بما رواه عطاء (2) عن ابن عباس وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ (جـ لأنه طلاق جـ) ما لا يملك. وذهب الحسن ومالك إلى أنه

(أ) ساقطة من: الأصل.

(ب) ساقطة من: جـ.

(جـ- جـ) ساقط من: جـ.

_________

(1)

الآيتان 229، 230 من سورة البقرة.

(2)

عبد الرزاق 6/ 487 ح 11772.

ص: 375

يلحقها في القرب لا في البعد، يعني الوقت القريب، قال البصري: والقرب أن يطلقها بائنًا في المجلس لا بعده. وقال مالك: بل متصلًا بالخلع، والمنفصل بعيد. والجواب أنه لا تأثير للقرب والبعد.

وجمهور العلماء إلى أن الزوج ليس له الرجعة على المختلعة في العدة وإلا خلا الافتداء عن الفائدة، وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها (1). وفي "البحر" عنهما أنه يخير بين أخذ العوض ولا رجعة، أو تركه (أ) وله الرجعة، فمتى قبضه بطل خياره. انتهى.

وأبو ثور يقول: له ذلك (ب) إن كان بلفظ الطلاق. والجمهور اتفقوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها، وقالت فرقة: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. وسبب الخلاف؛ هل المنع من النكاح في العدة حكم تعبدي (ب) أو لأجل استبراء الرحم؟ وهذه الأحكام المتعلقة بالحديث، وقد ذكر الفقهاء للخلع شروطًا وألفاظًا وتقاسيم، تفصيلها في كتب الفروع، ورجوعها إلى أقيسة ونظائر من أحكام الطلاق والعقود، ولا شاهد على شيء من ذلك في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية وأحكام الصحابة، واعلم أن الخلع يسمى فدية وافتداء وصلحًا ومبارأة، وهي تئول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة

(أ) في جـ: ترك.

(ب) زاد في جـ: و.

(جـ) في جـ: يتعدى.

_________

(1)

مصنف عبد الرزاق 6/ 492 ح 11797.

ص: 376

العوض على طلاقها (أإلا أن أ) اسم الخلع يختص ببذلها جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقاطها عنه حقًّا لها عليه. والله أعلم.

(أ- أ) في جـ: لأن.

ص: 377