المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحدود - رجم الثيب في الزنا

- ‌باب رجم الثيب في الزنا

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌كلام النووي على حديث عمر بن الخطاب في الرجم

- ‌بيان عقوبة الزاني

- ‌وجوب إقامة البينة لإقامة حد الزنا

- ‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

- ‌اختلاف العلماء في جعل الحبل لغير ذات الزوج أو السيد بينة

- ‌مسألة: زنا الجني بالمرأة من الإنس

- ‌باب من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في رجم ماعز بن مالك

- ‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌شرح حديث ابن عباس في رجم ماعز بن مالك

- ‌شرح حديث أبي سعيد الخدري في رجم ماعز بن مالك في الزنا

- ‌بيان العلة من ترك النبي الصلاة على ماعز وصلاته على الغامدية

- ‌شرح حديث بريدة بن الحصيب في رجم ماعز بن مالك

- ‌الأحكام المستنبطة من قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (مجلس علم خير من عبادة ستين عاماً)

- ‌بيان أن إقامة الحد ليس شرطاً من شروط التوبة

- ‌وجوب ستر العبد لنفسه والمبادرة بالتوبة من المعصية

- ‌التوبة من اللواط

- ‌حكم الالتفات في الصلاة لضرورة

الفصل: ‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل - وهو عقيل بن خالد بن عقيل الرحالة - عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت -أي: بصوت مرتفع- فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم] فلما أعرض عنه جاءه من قبل وجهه وقال: (يا رسول الله! إني زنيت) فأشاح بوجهه الناحية الأخرى، فأتاه من قبل وجهه عليه الصلاة والسلام من الناحية الثانية وقال:(يا رسول الله! إني زنيت) فأشاح عنه ناحية اليمين فأتاه من قبل وجهه وقال: (يا رسول الله! إني زنيت) فأشاح عنه جهة الشمال، فأتاه من جهة الشمال فقال:(يا رسول الله! إني زنيت) أي: أربع مرات.

قال: [(فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا.

قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه)].

لما أقر على نفسه أربعاً، سأله النبي عليه الصلاة والسلام:(أبك جنون؟) أي: هل أنت مجنون؟ لأن إقرار المجنون لا عبرة به؛ لأنه ليس مكلفاً، فهو فاقد الأهلية.

والجنون: آفة تلحق العقل فتغيبه وتجعل المرء يخرف أو يهرف بما لا يعرف.

فقال: لا.

لست مجنوناً.

قال: (فهل أحصنت) أي: هل تزوجت؟ قال: (قال: نعم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه).

ورجم بالحجارة.

وأعداء الإسلام يقولون: هذا دين الوحشية ودين الدماء، المهم أنهم في كل قضية يلفقونها في الإسلام يقعون في أفحش منها.

يقولون: كيف يجعل الإسلام للرجل أربع نسوة؟ فنقول: المرأة عندكم تتخذ مائة خليل، والرجل يتخذ مائة خليلة، وهذا عندكم لا ينكر؟! إذا كان اليهود ينقمون على نبينا أنه تزوج تسعاً من النسوة فإن داود عليه السلام تزوج العدد الهائل من النساء، وسليمان تزوج العدد الهائل من النساء صلى الله عليهما وسلم، وهذا أمر نحن نقبله ونحبه لأنه بشرع السماء، لكنكم تنكرون علينا شيئاً هو بعض ما عندكم، والفرق بيننا وبينكم أنه عندنا بإذن الشارع وأنه عندكم بغير إذن الشارع، وإنما هو معصية لله عز وجل إذ تتخذون الخليلات والعشيقات.

ص: 11