المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحدود - رجم الثيب في الزنا

- ‌باب رجم الثيب في الزنا

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌كلام النووي على حديث عمر بن الخطاب في الرجم

- ‌بيان عقوبة الزاني

- ‌وجوب إقامة البينة لإقامة حد الزنا

- ‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

- ‌اختلاف العلماء في جعل الحبل لغير ذات الزوج أو السيد بينة

- ‌مسألة: زنا الجني بالمرأة من الإنس

- ‌باب من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في رجم ماعز بن مالك

- ‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌شرح حديث ابن عباس في رجم ماعز بن مالك

- ‌شرح حديث أبي سعيد الخدري في رجم ماعز بن مالك في الزنا

- ‌بيان العلة من ترك النبي الصلاة على ماعز وصلاته على الغامدية

- ‌شرح حديث بريدة بن الحصيب في رجم ماعز بن مالك

- ‌الأحكام المستنبطة من قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (مجلس علم خير من عبادة ستين عاماً)

- ‌بيان أن إقامة الحد ليس شرطاً من شروط التوبة

- ‌وجوب ستر العبد لنفسه والمبادرة بالتوبة من المعصية

- ‌التوبة من اللواط

- ‌حكم الالتفات في الصلاة لضرورة

الفصل: ‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

قال: (هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم).

قال: (وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد).

إذا أتى إنسان وأقر بين يدي الوالي أو الحاكم وقال: أنا زنيت، وشهد على ذلك واعترف وأقر أقيم عليه الحد، ولكنهم اختلفوا في إقرار السكران، وهل يلزم أن يعترف الزاني أربع مرات عند القاضي أنه قد زنى؟ الحقيقة أن من قالوا بلزوم تكرار الإقرار بين يدي القاضي أقام كل إقرار مقام الشاهد، وقالوا: لا بد من أن يشهد وأن يقر بين يدي القاضي أربع مرات.

وإنما قالوا ذلك قياساً على الشهود، فقالوا: كل إقرار يحل محل الشاهد.

كما أنه قد ورد في بعض الروايات التي تحدثت عن جريمة الزنا التي وقعت من ماعز بن مالك الأسلمي أنه أقر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات.

قال: (وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى).

ص: 7