المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحدود - رجم الثيب في الزنا

- ‌باب رجم الثيب في الزنا

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌كلام النووي على حديث عمر بن الخطاب في الرجم

- ‌بيان عقوبة الزاني

- ‌وجوب إقامة البينة لإقامة حد الزنا

- ‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

- ‌اختلاف العلماء في جعل الحبل لغير ذات الزوج أو السيد بينة

- ‌مسألة: زنا الجني بالمرأة من الإنس

- ‌باب من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في رجم ماعز بن مالك

- ‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌شرح حديث ابن عباس في رجم ماعز بن مالك

- ‌شرح حديث أبي سعيد الخدري في رجم ماعز بن مالك في الزنا

- ‌بيان العلة من ترك النبي الصلاة على ماعز وصلاته على الغامدية

- ‌شرح حديث بريدة بن الحصيب في رجم ماعز بن مالك

- ‌الأحكام المستنبطة من قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (مجلس علم خير من عبادة ستين عاماً)

- ‌بيان أن إقامة الحد ليس شرطاً من شروط التوبة

- ‌وجوب ستر العبد لنفسه والمبادرة بالتوبة من المعصية

- ‌التوبة من اللواط

- ‌حكم الالتفات في الصلاة لضرورة

الفصل: ‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

قال: [وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: (رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم -والقصة التي مضت هي قصة ماعز - وهو رجل قصير أعضل)] أعضل أي: صاحب عضلات مفتولة، رجل قوي شديد الخلقة.

قال: [(ليس عليه رداء)] الرداء: هو ما يلبس في أعلى البدن، والذي يلبس في أسفل البدن يسمى الإزار.

قال: [(فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى)] فالذي يقول: لا بد من الإقرار أربع مرات يقف عند هذا الحديث ويستشهد به.

قال: [(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟)] أي: اختصر.

والمقصود: لعلك قبلت أو فاخذت أو لامست.

وقد ساقه أبو داود في سننه صريحاً.

قال: [(قال: لا والله! إنه قد زنى الأخر)] الأخر يعني: الأرذل أو السفيه أو الأبعد أو الغشيم، فهذا رجل يدعو على نفسه، وهكذا كان العرب إذا وجهوا سؤالاً عن أنفسهم واحتقروا أنفسهم بوقوعهم في معصية أو ذنب قالوا ذلك، كما جاء عن الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بسبب جماع أهله، فقال: (يا رسول الله! هلك الأبعد -يقصد نفسه- قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان.

قال: هل عندك رقبة؟ قال: لا.

قال: فصم شهرين متتابعين.

قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، لا أقوى على الصيام.

قال: أطعم ستين مسكيناً.

فقال: لا أجد يا رسول الله! فدخل النبي بيته وأتى بمكتل عظيم ممتلئ تمراً فأعطاه إياه وقال: أطعم منه ستين مسكيناً.

قال: يا رسول الله! وهل تجد بين لابتيها -أي: جبليها.

جبلي المدينة- أفقر مني ومن أهل بيتي.

قال: اذهب فاجعلها في بيتك وفي أهل بيتك).

الشاهد: أنه قال: (هلك الأبعد يا رسول الله!).

وهنا قال: (إنه قد زنى الأخر.

قال: [قال: فرجمه)] أي: بعد أن اعترف أربع مرات.

قال: [(ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس)] يعني كلما خرجنا للغزو يتخلف منكم واحد مع النساء أو العيال (له نبيب كنبيب التيس) أي: له صوت حين وقوع الجريمة منه كصوت التيس.

وهذا تقريع وتوبيخ من النبي عليه الصلاة والسلام لمن همت به نفسه أن يباشر مثل هذه الفاحشة.

قال: [(يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه)] يعني: لو أن الله تعالى مكنني من واحد يفعل هذا لنكلت به تنكيلاً.

أي: لآذيته وضربته وقرعته وأقمت عليه الحد حتى يعتبر هو ومن معه.

قال: [وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لـ ابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: وفي رواية: سمعت جابراً يقول: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم)] انظروا إلى قوله: فرده مرتين، لم يرده في هذه الحالة أربعاً وإنما رده مرتين.

وفي رواية: (فرده مرتين أو ثلاثاً).

وهذا حجة الجمهور بأن الإقرار ولو مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، وأنه لا يلزم الإقرار أربع مرات.

قال: [(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة)] أي: يعطي المرأة لبنه وماءه.

وهذا كناية عن الزنا.

فقوله: (يمنح إحداهن) أي: يزني بالمرأة فيعطيها لبنه ويعطيها ماءه.

قال: [(إن الله لا يمكني من أحد منهم) أي فعل ذلك (إلا جعلته نكالاً) أي: جعلته عبرة وعظة لمن همت به نفسه أن يصنع مثل صنيعه.

قال: [فحدثته سعيد بن جبير فقال: (إنه رده أربع مرات)].

وفي رواية جابر كذلك قال: [(فرده مرتين)].

وفي رواية أبي عامر العقدي: (فرده مرتين أو ثلاثاً).

ص: 13