المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان عقوبة الزاني - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحدود - رجم الثيب في الزنا

- ‌باب رجم الثيب في الزنا

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

- ‌كلام النووي على حديث عمر بن الخطاب في الرجم

- ‌بيان عقوبة الزاني

- ‌وجوب إقامة البينة لإقامة حد الزنا

- ‌وجوب رجم المحصن إذا أقر بالزنا

- ‌اختلاف العلماء في جعل الحبل لغير ذات الزوج أو السيد بينة

- ‌مسألة: زنا الجني بالمرأة من الإنس

- ‌باب من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌قصة رجم ماعز في الزنا برواية أبي هريرة

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله في رجم ماعز بن مالك

- ‌رواية جابر بن سمرة لقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌شرح حديث ابن عباس في رجم ماعز بن مالك

- ‌شرح حديث أبي سعيد الخدري في رجم ماعز بن مالك في الزنا

- ‌بيان العلة من ترك النبي الصلاة على ماعز وصلاته على الغامدية

- ‌شرح حديث بريدة بن الحصيب في رجم ماعز بن مالك

- ‌الأحكام المستنبطة من قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (مجلس علم خير من عبادة ستين عاماً)

- ‌بيان أن إقامة الحد ليس شرطاً من شروط التوبة

- ‌وجوب ستر العبد لنفسه والمبادرة بالتوبة من المعصية

- ‌التوبة من اللواط

- ‌حكم الالتفات في الصلاة لضرورة

الفصل: ‌بيان عقوبة الزاني

‌بيان عقوبة الزاني

قال: (أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن) أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا في حق الزاني المحصن، وأما غير المحصن فيكون في حقه الجلد، والخلاف قائم بين أهل العلم فيما يتعلق بعقوبة الزاني سواء كان محصناً أو غير محصن.

فإذا كان محصناً فمنهم من قال: عليه جلد مائة والرجم.

وهذا ظاهر النصوص.

ومنهم من قال: بل عليه الرجم دون الجلد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم دون أن يجلد، وهو الذي أمر بالجلد وتركه عليه الصلاة والسلام.

أما غير المحصن فإنه يجلد مائة ويغرب عاماً.

ومنهم من قال: يجلد بغير تغريب.

وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.

قال: (كما أجمع أهل العلم على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم).

يعني: البينة لا خلاف عليها، فإذا قامت البينة رجم بالإجماع.

ص: 5