المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يرتفع الحدث بالتيمم - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [1]

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌اشتراط النية في الطهارة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌ترتب الثواب والعقاب على النية

- ‌أمور لا تحتاج إلى نية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)

- ‌معنى الحدث وشموله لجميع موجبات الوضوء

- ‌معنى الوضوء

- ‌أقسام الحدث

- ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

- ‌متى تجب الطهارة

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌سبب ورود الحديث

- ‌الفرق بين العقب والعرقوب

- ‌وجوب غسل الرجلين، والرد على الرافضة في ذلك

- ‌معنى (ويل)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً)

- ‌صفة الاستنشاق والاستنثار

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستجمار

- ‌غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء

- ‌حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك

- ‌النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌صفة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌نجاسة الكلب ولعابه

- ‌شرح حديث حمران مولى عثمان في صفة الوضوء

- ‌مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الوَضوء والوُضوء

- ‌حكم غسل الكفين في الوضوء

- ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌غسل الوجه وحدُّه

- ‌غسل اليدين وحدُّهما

- ‌مسح الرأس وصفته

- ‌غسل الرجلين وحدُّهما

- ‌الوضوء المجزئ والوضوء الكامل

- ‌إسباغ الوضوء وإتباعه بصلاة ركعتين سبب لمغفرة الذنوب

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

- ‌حكم تخليل الأصابع في الوضوء

- ‌وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح

- ‌مسح الأذنين وغسل الرجلين

- ‌الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الإتيان بأذكار مخصوصة عند غسل أعضاء الوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن)

- ‌مشروعية البدء باليمين في الوضوء

- ‌مشروعية البدء باليمين في سائر الأمور الفاضلة

- ‌استخدام الشمال في الشئون المستقذرة

- ‌الإنكار على من يستعمل الشمال في الطيبات ويترك اليمين

- ‌حكم تقديم شمائل الأعضاء قبل ميامنها في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)

- ‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

- ‌قوله: (فمن استطاع أن يطيل غرته) مدرج وليس من الحديث

- ‌حكم الزيادة في غسل الأعضاء

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين رواية: (أولاهن بالتراب) ورواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌طهارة الإناء إذا ولغ فيه الخنزير

- ‌متى يستخدم التراب في أول الغسل أم في آخره

الفصل: ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

؟

التيمم: هو استعمال التراب عند فقد الماء، وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، هذا تحل به الصلاة، إذا فقد الماء، فالله تعالى يقول:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43] يعني: اقصدوا صعيداً طيباً فامسحوا ولكن هل يرتفع الحدث به أم لا يرتفع؟ الصحيح أنه يرتفع ارتفاعاً مؤقتاً، بمعنى أنه تباح به العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء لزم استعماله، وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)، أي: أنك متى وجدت الماء وعليك حدث، فإن عليك أن تستعمله لرفع ذلك الحدث، فارتفاعه بالتيمم إنما هو لأجل التيسير، قال الله تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة:6] .

يستفاد من هذين الحديثين: أن الطهارة شرط لكل صلاة، وأن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال إن كان الحدث أكبر، أو التيمم إن لم يوجد الماء، فإذا صلى بغيرها والماء موجود وهو محدث فهو متلاعب بصلاته، لا يقبل الله صلاته إلا بعد أن يفعل ما أمر الله تعالى به في قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة:6] الآية.

ص: 11