المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [1]

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌اشتراط النية في الطهارة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌ترتب الثواب والعقاب على النية

- ‌أمور لا تحتاج إلى نية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)

- ‌معنى الحدث وشموله لجميع موجبات الوضوء

- ‌معنى الوضوء

- ‌أقسام الحدث

- ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

- ‌متى تجب الطهارة

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌سبب ورود الحديث

- ‌الفرق بين العقب والعرقوب

- ‌وجوب غسل الرجلين، والرد على الرافضة في ذلك

- ‌معنى (ويل)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً)

- ‌صفة الاستنشاق والاستنثار

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستجمار

- ‌غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء

- ‌حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك

- ‌النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌صفة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌نجاسة الكلب ولعابه

- ‌شرح حديث حمران مولى عثمان في صفة الوضوء

- ‌مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الوَضوء والوُضوء

- ‌حكم غسل الكفين في الوضوء

- ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌غسل الوجه وحدُّه

- ‌غسل اليدين وحدُّهما

- ‌مسح الرأس وصفته

- ‌غسل الرجلين وحدُّهما

- ‌الوضوء المجزئ والوضوء الكامل

- ‌إسباغ الوضوء وإتباعه بصلاة ركعتين سبب لمغفرة الذنوب

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

- ‌حكم تخليل الأصابع في الوضوء

- ‌وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح

- ‌مسح الأذنين وغسل الرجلين

- ‌الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الإتيان بأذكار مخصوصة عند غسل أعضاء الوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن)

- ‌مشروعية البدء باليمين في الوضوء

- ‌مشروعية البدء باليمين في سائر الأمور الفاضلة

- ‌استخدام الشمال في الشئون المستقذرة

- ‌الإنكار على من يستعمل الشمال في الطيبات ويترك اليمين

- ‌حكم تقديم شمائل الأعضاء قبل ميامنها في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)

- ‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

- ‌قوله: (فمن استطاع أن يطيل غرته) مدرج وليس من الحديث

- ‌حكم الزيادة في غسل الأعضاء

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين رواية: (أولاهن بالتراب) ورواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌طهارة الإناء إذا ولغ فيه الخنزير

- ‌متى يستخدم التراب في أول الغسل أم في آخره

الفصل: ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

ذكر أنه بعد أن غسل يديه أدخل يده في الإناء ليغترف بها، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً.

والمضمضة: تحريك الماء في الفم.

والاستنشاق: اجتذاب الماء بالأنف بقوة النفس.

والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله بدفع النفس.

ولم يذكر في أكثر الروايات عدد المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وفي بعضها ذكر أنه مضمض ثلاثاً واستنشق واستنثر ثلاثاً، وهذا هو الأرجح؛ أنه يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً، والصحيح أنه يجعلهما بثلاث غرفات، كل غرفة بعضها في فمه وبعضها في أنفه فيتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، ثم يغترف غرفة ثانية لمضمضة واستنشاق ثم ثالثة كذلك، هذا هو الأرجح، ويجوز أن يغترف ست غرفات، لكل مضمضة غرفة، ولكل استنشاق غرفة، ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفتين، يعني: يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، كل غرفة تكفيه ثلاثاً إذا تمكن من ذلك.

والراجح أن المضمضة والاستنشاق من تمام الوضوء ومن تمام غسل الوجه، وإن كان كثير من العلماء يقولون: إنها من السنن، ولكن الأدلة تدل على أنها واجبة، وأن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق عمداً فإنه يعيد؛ لأنه ترك جزءاً من أعضاء الوضوء.

فإن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه حافظ على المضمضة والاستنشاق، وكذلك أمر بهما في أحاديث كثيرة، كقوله:(إذا توضأت فمضمض)، وقوله في حديث لقيط بن صبرة:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ، فهذا أمر بالوضوء وأمر بالمضمضة والاستنشاق فيه.

والذين قالوا: إنها سنة وليست بواجبة، عللوا ذلك بأنها لم تذكر في القرآن، وإنما ذكر غسل الوجه فقط، والوجه ما تحصل به المواجهة، بينما المنخران خفيان، وكذلك الفم خفي فلا تحصل بهما المواجهة.

ويرد عليهم بأن يقال: الأمر ورد بغسل الوجه مجملاً، والرسول عليه الصلاة والسلام بينه فذكر أن من تمامه المضمضة والاستنشاق، ولا شك أن القصد الأساسي هو التنظيف، وأن الفم قد يكون محل تغير، فإن كثيراً من الناس تتغير رائحة أفواههم لطول السكوت، أو لأكل شيء يبقى بعضه في الفم، فتتغير رائحة الفم بسبب ذلك، فغسله وتحريك الماء فيه بالإصبع تنظيف له وإزالة لتلك الرائحة، وكذلك الأنف قد يتحلل منه أشياء مستقذرة، فتنظيفه إزالة لما قد يتحلل منه مما هو مستقذر أو مما هو أذى، فشرعية المضمضة والاستنشاق محافظة على تنظيف الظاهر الذي ما يمكن ظهوره، ولا شك أن الفم له حكم الظاهر -والظاهر غير الباطن- ودليل ذلك: أن الصائم لو وضع طعاماً في فمه ثم مجه لم يحكم بأنه أفطر، ولو وضع في فمه خمراً ثم مجها لم يجب عليه الحد، ولو أن طفلاً صُب اللبن من المرأة في فمه ولكنه لم يبتلعه ما عد بذلك راضعاً منها، فهذه أدلة على أن الفم لا يعد من الباطن.

فالحاصل: أن القول الصحيح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق على ما دلت عليه هذه الأحاديث التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمله الله في الآيات.

ص: 36