المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المضمضة والاستنشاق - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [1]

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌اشتراط النية في الطهارة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌ترتب الثواب والعقاب على النية

- ‌أمور لا تحتاج إلى نية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)

- ‌معنى الحدث وشموله لجميع موجبات الوضوء

- ‌معنى الوضوء

- ‌أقسام الحدث

- ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

- ‌متى تجب الطهارة

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌سبب ورود الحديث

- ‌الفرق بين العقب والعرقوب

- ‌وجوب غسل الرجلين، والرد على الرافضة في ذلك

- ‌معنى (ويل)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً)

- ‌صفة الاستنشاق والاستنثار

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستجمار

- ‌غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء

- ‌حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك

- ‌النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌صفة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌نجاسة الكلب ولعابه

- ‌شرح حديث حمران مولى عثمان في صفة الوضوء

- ‌مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الوَضوء والوُضوء

- ‌حكم غسل الكفين في الوضوء

- ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌غسل الوجه وحدُّه

- ‌غسل اليدين وحدُّهما

- ‌مسح الرأس وصفته

- ‌غسل الرجلين وحدُّهما

- ‌الوضوء المجزئ والوضوء الكامل

- ‌إسباغ الوضوء وإتباعه بصلاة ركعتين سبب لمغفرة الذنوب

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

- ‌حكم تخليل الأصابع في الوضوء

- ‌وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح

- ‌مسح الأذنين وغسل الرجلين

- ‌الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الإتيان بأذكار مخصوصة عند غسل أعضاء الوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن)

- ‌مشروعية البدء باليمين في الوضوء

- ‌مشروعية البدء باليمين في سائر الأمور الفاضلة

- ‌استخدام الشمال في الشئون المستقذرة

- ‌الإنكار على من يستعمل الشمال في الطيبات ويترك اليمين

- ‌حكم تقديم شمائل الأعضاء قبل ميامنها في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)

- ‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

- ‌قوله: (فمن استطاع أن يطيل غرته) مدرج وليس من الحديث

- ‌حكم الزيادة في غسل الأعضاء

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين رواية: (أولاهن بالتراب) ورواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌طهارة الإناء إذا ولغ فيه الخنزير

- ‌متى يستخدم التراب في أول الغسل أم في آخره

الفصل: ‌حكم المضمضة والاستنشاق

‌حكم المضمضة والاستنشاق

أراد المؤلف بإيراد هذا الحديث إثبات أن الاستنشاق تابع للغسل في الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، وكذلك الفم له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، والمضمضة: هي تحريك الماء في الفم، وهي مشتقة من مضمض بمعنى حرك، ومعناها: أن يجعل في فمه ماءً ثم يدلك أسنانه بالماء ويحركه بلسانه، ثم يمجه، هذه هي المضمضة.

وقد ذهب أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما، وأن من أخلّ بهما فكأنه ترك بقعة في وجهه، والذي يترك بقعة في وجهه لم يغسل وجهه، والله أمر بالغسل، فلا بد أن يكون الغسل مستوفياً للعضو، كما لو ترك بقعة في يده أو في رجله، فإذا كان الذي يترك بقعة خفية في مؤخر رجله متوعداً بالنار:(ويل للأعقاب من النار) ، فهكذا من ترك بقعة في عينيه أو تحت وجنتيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يغسل وجهه كله، ويدخل في ذلك الفم والأنف.

وذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن الاستنشاق ليس بواجب، بل هو سنة، وكذلك المضمضة، وقالوا: إنهما من سنن الوضوء لا من واجباته، والإمام الشافعي رحمه الله عالم كبير مجتهد، ولكنه لم يكن متوغلاً في معرفة الحديث، فعلى كل هو اجتهد.

ومن أدلتهم: أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف يغسل ظاهره، وأما داخل المنخرين فليس مما تحصل بهما المواجهة، وكذا داخل الفم، فيقولون: نقتصر على ما تحصل به المواجهة والمقابلة، هذا دليل الشافعية.

ولكن لما كانت السنة مفسرة للآية ومبينة لها عرفنا بذلك أن هذا هو معنى الغسل، وأن الأنف والفم داخلان في غسل الوجه ولا بد منهما، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه تركهما، بل ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، وسيأتينا حديث عثمان وفيه ذكرهما.

ص: 21