المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الغرة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [1]

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌اشتراط النية في الطهارة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌ترتب الثواب والعقاب على النية

- ‌أمور لا تحتاج إلى نية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)

- ‌معنى الحدث وشموله لجميع موجبات الوضوء

- ‌معنى الوضوء

- ‌أقسام الحدث

- ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

- ‌متى تجب الطهارة

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌سبب ورود الحديث

- ‌الفرق بين العقب والعرقوب

- ‌وجوب غسل الرجلين، والرد على الرافضة في ذلك

- ‌معنى (ويل)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً)

- ‌صفة الاستنشاق والاستنثار

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستجمار

- ‌غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء

- ‌حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك

- ‌النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌صفة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌نجاسة الكلب ولعابه

- ‌شرح حديث حمران مولى عثمان في صفة الوضوء

- ‌مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الوَضوء والوُضوء

- ‌حكم غسل الكفين في الوضوء

- ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌غسل الوجه وحدُّه

- ‌غسل اليدين وحدُّهما

- ‌مسح الرأس وصفته

- ‌غسل الرجلين وحدُّهما

- ‌الوضوء المجزئ والوضوء الكامل

- ‌إسباغ الوضوء وإتباعه بصلاة ركعتين سبب لمغفرة الذنوب

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

- ‌حكم تخليل الأصابع في الوضوء

- ‌وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح

- ‌مسح الأذنين وغسل الرجلين

- ‌الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الإتيان بأذكار مخصوصة عند غسل أعضاء الوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن)

- ‌مشروعية البدء باليمين في الوضوء

- ‌مشروعية البدء باليمين في سائر الأمور الفاضلة

- ‌استخدام الشمال في الشئون المستقذرة

- ‌الإنكار على من يستعمل الشمال في الطيبات ويترك اليمين

- ‌حكم تقديم شمائل الأعضاء قبل ميامنها في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)

- ‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

- ‌قوله: (فمن استطاع أن يطيل غرته) مدرج وليس من الحديث

- ‌حكم الزيادة في غسل الأعضاء

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين رواية: (أولاهن بالتراب) ورواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌طهارة الإناء إذا ولغ فيه الخنزير

- ‌متى يستخدم التراب في أول الغسل أم في آخره

الفصل: ‌معنى الغرة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)، الغرة: بياض الوجه، والتحجيل: بياض اليدين والرجلين.

وقد صح هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، وأخبر بأن أمته تعرف بين الأمم ببياض الوجوه وببياض اليدين والرجلين، فالذين يحافظون على الوضوء، ويحافظون على الطهارة، ويحافظون على الصلاة، تكون لهم علامة وميزة يتميزون بها، وهو أنهم يأتون بيض الوجوه، وهو معنى الغرة، كما يأتون بيض الأيدي والأرجل، وهو معنى التحجيل.

فأخذ أبو هريرة من هذا الحديث أنه يستحب أن تطول الغرة ويطول التحجيل، ولكن الغرة لا يمكن تطويلها؛ لأن الوجه يغسل كله فلا يمكن أن يزاد فيه، وكذلك يمسح الرأس ولا يزاد فيه الرقبة؛ لأنها لا تمسح ولا تغسل على الصحيح، فالذي يغسل هو الوجه كله، وهو الذي يكون بياضه غرة، فلا يمكن إطالة الغرة ولا الزيادة فيها، ولا يجوز النقص منها، ولا يجوز أن يقتصر على بعض الوجه ولا أن يغسل الرأس، فالرأس فرضه المسح كما هو معروف.

وقد اجتهد أبو هريرة فغسل بعض العضد، وغسل بعض الساق، وقصد بذلك أن يكون البياض في اليدين أطول، فلا يقتصر التحجيل على بياض الذراع وبياض القدم، بل يكون العضد أبيض، وكذلك الساق.

وقد استدل أبو هريرة بهذا الحديث، واستدل أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام:(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)، والحلية: هي الزينة التي يحلى بها أهل الجنة، فقد ذكر الله أنهم:{يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [فاطر:33]، فمعناه أن أهل الجنة يحلون -بمعنى: يلبسون- حلياً للزينة وللكرامة، وتلك الحلي تكون في اليد وفي العضد ونحو ذلك، فالحلية تكون إلى منتهى الوضوء، فاستحب بعض العلماء أنه إذا توضأ يغسل بعض العضد ويغسل بعض الساق حتى يكون البياض أكثر.

ص: 58