المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [1]

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌اشتراط النية في الطهارة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌ترتب الثواب والعقاب على النية

- ‌أمور لا تحتاج إلى نية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)

- ‌معنى الحدث وشموله لجميع موجبات الوضوء

- ‌معنى الوضوء

- ‌أقسام الحدث

- ‌هل يرتفع الحدث بالتيمم

- ‌متى تجب الطهارة

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌سبب ورود الحديث

- ‌الفرق بين العقب والعرقوب

- ‌وجوب غسل الرجلين، والرد على الرافضة في ذلك

- ‌معنى (ويل)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً)

- ‌صفة الاستنشاق والاستنثار

- ‌الأمر بالمبالغة في الاستنشاق

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستجمار

- ‌غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء

- ‌حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك

- ‌النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌صفة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌نجاسة الكلب ولعابه

- ‌شرح حديث حمران مولى عثمان في صفة الوضوء

- ‌مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الوَضوء والوُضوء

- ‌حكم غسل الكفين في الوضوء

- ‌المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌غسل الوجه وحدُّه

- ‌غسل اليدين وحدُّهما

- ‌مسح الرأس وصفته

- ‌غسل الرجلين وحدُّهما

- ‌الوضوء المجزئ والوضوء الكامل

- ‌إسباغ الوضوء وإتباعه بصلاة ركعتين سبب لمغفرة الذنوب

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

- ‌حكم تخليل الأصابع في الوضوء

- ‌وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح

- ‌مسح الأذنين وغسل الرجلين

- ‌الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الإتيان بأذكار مخصوصة عند غسل أعضاء الوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن)

- ‌مشروعية البدء باليمين في الوضوء

- ‌مشروعية البدء باليمين في سائر الأمور الفاضلة

- ‌استخدام الشمال في الشئون المستقذرة

- ‌الإنكار على من يستعمل الشمال في الطيبات ويترك اليمين

- ‌حكم تقديم شمائل الأعضاء قبل ميامنها في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين)

- ‌معنى الغرّة والتحجيل ومفهوم الزيادة فيهما

- ‌قوله: (فمن استطاع أن يطيل غرته) مدرج وليس من الحديث

- ‌حكم الزيادة في غسل الأعضاء

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين رواية: (أولاهن بالتراب) ورواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌طهارة الإناء إذا ولغ فيه الخنزير

- ‌متى يستخدم التراب في أول الغسل أم في آخره

الفصل: ‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

‌دلك أعضاء الوضوء لتحقيق معنى الغسل

من المعلوم أن مسمى الغسل لا يكون إلا مع الدلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي الابتلال، فلو ابتلت اليد والذراع بالماء ولو لم يمر يده عليها كان ذلك كافياً، ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى غسلاً، فلابد في غسل كل يد أن يدلكها بيده الأخرى، فيدلك اليمنى بيده اليسرى ويدلك اليسرى بيده اليمنى، حتى يتحقق من ابتلالها بالماء وبذلك يسمى غاسلاً لها.

وقد رأيت بعضهم عندما يتوضأ من هذه الصنابير يضع يده ويمدها ويترك الماء يصب عليها دون أن يفركها، وهذا في الحقيقة لا يسمى غسلاً، ما دام أن باستطاعته أن يدلكها ولم يفعل، فإن كان عاجزاً أو مقطوع اليد دلك بقدر المستطاع، ولو بركبته أو ما أشبه ذلك، حتى يتحقق أنه قد غسلها، فإن الذي يترك الصنبور يصب على يده قد يبقى في يده شيء لم يصله الماء، وقد يصله ولكنه لم يبتل به، والقصد من الغسل هو تنظيفه، وذلك إنما يحصل بتبليغ الماء له بدلكه وبفركه ولو مرة واحدة، هذا هو حقيقة الغسل.

والذي يغمس الإناء في الماء ثم يرفعه لا يقال: إنه غسله، حتى يدلكه، والذي يغمس الثوب في الماء ثم يرفعه، يقال: غسله، حتى يدلكه ويفركه، فكذلك غسل الوجه لا يكون إلا بإمرار اليد عليه، وغسل اليد لا يكون إلا بإمرار اليد الأخرى عليها، وغسل الرجل كذلك.

ص: 44