المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاونا بهما - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [38]

- ‌حكم إهداء ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والأموات المسلمين

- ‌حكم الدعاء بقول: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك

- ‌حكم خلع المرأة لحجابها استهزاء به وحكم قيادتها للسيارة

- ‌حكم من عليه عشرة أيام قضاء ولم يذكر إلا في الثامن والعشرين من شعبان

- ‌حكم البيع والشراء بعد الأذان عند المساجد وغيرها

- ‌حكم من أكره على قول أو فعل محرم

- ‌فعل المكره ما يخالف الشرع للتخلص من الإكراه

- ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

- ‌حكم من أمذى وهو صائم

- ‌حكم جماع الصائم حال النسيان

- ‌حكم صرف الزكاة لمريد الزواج غير القادر عليه

- ‌حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

- ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

- ‌حكم من ترك الصوم والصلاة ثم تاب

- ‌علاج الوسوسة في الأفعال والنيات

- ‌حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

- ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

- ‌حكم من نذر صوم شهر فصامه غير متتابع

- ‌النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

- ‌المراد بالصوم في سبيل الله

- ‌حكم من قضى الصوم يوم الجمعة وحكم صومه دون اعتقاد التخصيص

- ‌وجه كون النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بأنه عيد الأسبوع

- ‌حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدياً

- ‌حكم من نذر صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم من نذر صيام العيدين

- ‌حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب

- ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

- ‌صفة تطهير المذي من الملابس والبدن

- ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

- ‌حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

- ‌حكم ركعتي الإحرام وحكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس لليوم الأول

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

الفصل: ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاونا بهما

‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

‌السؤال

إن لي ابناً يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وقد توفي، وكان يتهاون بالصلاة والصوم، فهل يصح لي أن أصوم عنه وأصلي؟ وإن كان لا يصلي ولا يصوم بالكلية فهل أقضي عنه ذلك؟

‌الجواب

إذا كان يقر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، ففي نظره أنه سوف يتوب فيما بعد، فيجوز عند بعض العلماء الاستغفار له، والحج عنه، والصدقة عنه، والدعاء له وما أشبه ذلك.

وذهب بعض العلماء إلى أنه ما دام لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام فإنه في هذه الحال لا ينفعه ذلك، ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله أن ينفعه أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتمر عنه، أما الصلاة والصوم فلا؛ لما ذكرنا من أنها عمل بدني، فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء.

ص: 14