المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [38]

- ‌حكم إهداء ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والأموات المسلمين

- ‌حكم الدعاء بقول: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك

- ‌حكم خلع المرأة لحجابها استهزاء به وحكم قيادتها للسيارة

- ‌حكم من عليه عشرة أيام قضاء ولم يذكر إلا في الثامن والعشرين من شعبان

- ‌حكم البيع والشراء بعد الأذان عند المساجد وغيرها

- ‌حكم من أكره على قول أو فعل محرم

- ‌فعل المكره ما يخالف الشرع للتخلص من الإكراه

- ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

- ‌حكم من أمذى وهو صائم

- ‌حكم جماع الصائم حال النسيان

- ‌حكم صرف الزكاة لمريد الزواج غير القادر عليه

- ‌حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

- ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

- ‌حكم من ترك الصوم والصلاة ثم تاب

- ‌علاج الوسوسة في الأفعال والنيات

- ‌حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

- ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

- ‌حكم من نذر صوم شهر فصامه غير متتابع

- ‌النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

- ‌المراد بالصوم في سبيل الله

- ‌حكم من قضى الصوم يوم الجمعة وحكم صومه دون اعتقاد التخصيص

- ‌وجه كون النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بأنه عيد الأسبوع

- ‌حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدياً

- ‌حكم من نذر صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم من نذر صيام العيدين

- ‌حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب

- ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

- ‌صفة تطهير المذي من الملابس والبدن

- ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

- ‌حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

- ‌حكم ركعتي الإحرام وحكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس لليوم الأول

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

الفصل: ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

‌السؤال

هل الذي يصوم ستاً من شوال ويكون من بينها أيام البيض أو يوم الإثنين والخميس يكون له أجر الست وأجر صيام أيام البيض وأجر الإثنين والخميس؟

‌الجواب

يكون له ذلك إن شاء الله، وذلك لأنه حصل له صيام ستة أيام؛ فمثلاً: صام من الأسبوع الأول الإثنين والخميس، ومن الأسبوع الثاني الإثنين والخميس، ومن الأسبوع الثالث الإثنين والخميس، فيكون قد حصل له أنه صام الأيام التي تعرض فيها الأعمال كل إثنين وخميس، وحصل له صيام الست من شوال؛ لأن صيام الستة الأيام تصح ولو متفرقة، وكذلك لو صام أيام البيض وصام قبلها أو بعدها ثلاثاً صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، وصدق عليه أنه صام أيام البيض، فله أجر هذا وهذا.

ص: 28