المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [38]

- ‌حكم إهداء ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والأموات المسلمين

- ‌حكم الدعاء بقول: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك

- ‌حكم خلع المرأة لحجابها استهزاء به وحكم قيادتها للسيارة

- ‌حكم من عليه عشرة أيام قضاء ولم يذكر إلا في الثامن والعشرين من شعبان

- ‌حكم البيع والشراء بعد الأذان عند المساجد وغيرها

- ‌حكم من أكره على قول أو فعل محرم

- ‌فعل المكره ما يخالف الشرع للتخلص من الإكراه

- ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

- ‌حكم من أمذى وهو صائم

- ‌حكم جماع الصائم حال النسيان

- ‌حكم صرف الزكاة لمريد الزواج غير القادر عليه

- ‌حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

- ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

- ‌حكم من ترك الصوم والصلاة ثم تاب

- ‌علاج الوسوسة في الأفعال والنيات

- ‌حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

- ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

- ‌حكم من نذر صوم شهر فصامه غير متتابع

- ‌النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

- ‌المراد بالصوم في سبيل الله

- ‌حكم من قضى الصوم يوم الجمعة وحكم صومه دون اعتقاد التخصيص

- ‌وجه كون النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بأنه عيد الأسبوع

- ‌حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدياً

- ‌حكم من نذر صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم من نذر صيام العيدين

- ‌حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب

- ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

- ‌صفة تطهير المذي من الملابس والبدن

- ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

- ‌حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

- ‌حكم ركعتي الإحرام وحكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس لليوم الأول

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

الفصل: ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

‌السؤال

مدير دائرة حكومية لديه مبلغ من المال فائض من ميزانية العام الماضي، فاتصل بمدراء الأقسام وطلب منهم رفع أسماء العاملين المجتهدين في عملهم ليتم توزيع ذلك المبلغ عليهم باسم عمل إضافي، علماً بأنهم لم يعملوا عملاً إضافياً، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟

‌الجواب

لا يجوز له هذا العمل ما دام أنه ليس عندهم عمل، وإنما عليه أن يرده لبيت المال ما دام أنه فائض عن الميزانية، فهناك دوائر أخرى بحاجة إلى أن تمون بمثل هذا الفائض وأن يزاد في تموينها، فعندها نقص كثير، فلو أن هؤلاء الذين تحصل عندهم هذه الزيادات يتورعون ويردونها لأضيفت إلى الإدارات الأخرى التي يحصل فيها شيء من الخلل والنقص.

فنقول: المسئولية على مدير الإدارة الذي هو مسئول، عليه إذا فاض هذا المال أن يرده كما كان، وأن لا يأخذ إلا بقدر ما يستحق، فلا يعطي العمال إلا بقدر ما يعملونه من الأعمال، فإذا كان ليس هناك عمل وليس هناك زحمة في العمل، وقام وكتب لهم انتداباً بأنهم عملوا خارج الدوام عملاً إضافياً وهم مع ذلك لم يعملوا فهذا المسئول أو المدير الذي يدير الإدارة هو المسئول عن هذا الفعل، أما الموظفون الذين تحته فالمسئولية ليست عليهم، ولكن من الورع أنه إذا صرف لهم وعرفوا أنه إذا لم يستلمونه فسوف يستلمه آخرون لا يستحقونه ولا يردونه إلى بيت المال فمن الورع أن من استلمه لا يدخله في ماليته، بل يتصدق به، أو يدفعه في عمل خيِّر كشراء كتب يوقفها، أو أشرطة دينية يوزعها، أو نشرات علمية أو ما أشبه ذلك، وذلك تورعاً عن أخذ شيء لم يستحقه بعمل، فإن الأعمال الحكومية لابد أن يكون المستحق لها قد عمل مقابل هذا الاستحقاق.

وعلى كل حال المسئولية على رؤساء الأقسام وعلى المدراء الذين يحتالون هذه الحيل، ولا يطلعون عليها رؤساءهم الذين فوقهم، ويدعون أن عندهم زيادة أعمال وأنهم بحاجة إلى عمل إضافي والحال ليس كذلك.

ص: 18