المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [38]

- ‌حكم إهداء ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والأموات المسلمين

- ‌حكم الدعاء بقول: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك

- ‌حكم خلع المرأة لحجابها استهزاء به وحكم قيادتها للسيارة

- ‌حكم من عليه عشرة أيام قضاء ولم يذكر إلا في الثامن والعشرين من شعبان

- ‌حكم البيع والشراء بعد الأذان عند المساجد وغيرها

- ‌حكم من أكره على قول أو فعل محرم

- ‌فعل المكره ما يخالف الشرع للتخلص من الإكراه

- ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

- ‌حكم من أمذى وهو صائم

- ‌حكم جماع الصائم حال النسيان

- ‌حكم صرف الزكاة لمريد الزواج غير القادر عليه

- ‌حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

- ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

- ‌حكم من ترك الصوم والصلاة ثم تاب

- ‌علاج الوسوسة في الأفعال والنيات

- ‌حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

- ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

- ‌حكم من نذر صوم شهر فصامه غير متتابع

- ‌النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

- ‌المراد بالصوم في سبيل الله

- ‌حكم من قضى الصوم يوم الجمعة وحكم صومه دون اعتقاد التخصيص

- ‌وجه كون النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بأنه عيد الأسبوع

- ‌حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدياً

- ‌حكم من نذر صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم من نذر صيام العيدين

- ‌حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب

- ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

- ‌صفة تطهير المذي من الملابس والبدن

- ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

- ‌حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

- ‌حكم ركعتي الإحرام وحكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس لليوم الأول

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

الفصل: ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

‌السؤال

إنسان أدركه رمضان وهو في المملكة، ثم سافر في رمضان إلى بلد آخر، فهل يجعل الفطر على بلده أم البلد التي سافر إليها؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان سيصوم واحداً وثلاثين يوماً أو أقل؟

‌الجواب

يفطر مع أهل البلد التي هو فيها، سواء صام تسعة وعشرين أو واحداً وثلاثين، أو أقل أو أكثر.

فأحياناً بعض البلاد يتأخرون عن صوم المملكة يومين، فيسافر إليهم بعض من صام مع المملكة، فيكون الصوم عندنا تسعة وعشرين، فلا يصوم معهم إلا ثمانية وعشرين ثم يفطرون، أو بالعكس، فيصوم معهم ويفطر معنا، فلا يصوم إلا ثمانية وعشرين، ففي هذه الحال يقضي يوماً واحداً؛ لأن أقل الشهر تسعة وعشرون.

فعلى كل حال يفطر مع من أهل هلال شوال وهو عندهم، ويصوم مع من أهل هلال رمضان وهو عندهم، فإذا أهل هلال رمضان وهو في الهند، وتأخروا عن هذه البلاد يوماً أو يومين فلا يصوم إلا بصومهم.

ص: 30