المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [38]

- ‌حكم إهداء ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والأموات المسلمين

- ‌حكم الدعاء بقول: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك

- ‌حكم خلع المرأة لحجابها استهزاء به وحكم قيادتها للسيارة

- ‌حكم من عليه عشرة أيام قضاء ولم يذكر إلا في الثامن والعشرين من شعبان

- ‌حكم البيع والشراء بعد الأذان عند المساجد وغيرها

- ‌حكم من أكره على قول أو فعل محرم

- ‌فعل المكره ما يخالف الشرع للتخلص من الإكراه

- ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

- ‌حكم من أمذى وهو صائم

- ‌حكم جماع الصائم حال النسيان

- ‌حكم صرف الزكاة لمريد الزواج غير القادر عليه

- ‌حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

- ‌حكم قضاء الصوم والصلاة عن ميت كان متهاوناً بهما

- ‌حكم من ترك الصوم والصلاة ثم تاب

- ‌علاج الوسوسة في الأفعال والنيات

- ‌حكم التتابع في الصيام لمن نذر شهراً أو ثلاثين يوماً

- ‌حكم توزيع المال العام الفائض على بعض الموظفين

- ‌حكم من نذر صوم شهر فصامه غير متتابع

- ‌النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

- ‌المراد بالصوم في سبيل الله

- ‌حكم من قضى الصوم يوم الجمعة وحكم صومه دون اعتقاد التخصيص

- ‌وجه كون النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بأنه عيد الأسبوع

- ‌حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدياً

- ‌حكم من نذر صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم من نذر صيام العيدين

- ‌حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب

- ‌حكم تداخل النية بين الست من شوال وأيام البيض والإثنين والخميس

- ‌صفة تطهير المذي من الملابس والبدن

- ‌حكم من أدركه عيد الفطر في غير البلد التي ابتدأ الصيام فيها

- ‌حكم الإشارة باليد نحو القبلة عند التلبية بالحج والعمرة

- ‌حكم ركعتي الإحرام وحكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس لليوم الأول

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

الفصل: ‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

‌حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

‌السؤال

ما الراجح في تعليق العقود والفسوخ والولايات؟

‌الجواب

تعليقها هل المراد به تعليقها على شروط، أو تعليقها على غير شروط؟ فإذا كان المراد تعليقها على شرط، وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك، كأن يقول مثلاً: بعتك بشرط أن تنقدني الثمن في ثلاثة أيام.

أو يقول الرجل مثلاً: زوجتك بشرط أن تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني أو يقول: أطلق ابنتك بشرط أن تدفع لي ما دفعت لها.

فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط، فإذا لم يتم الشرط لم يتم العقد أو الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات.

أما التعليق بغير شرط، كأن يقول: بعتك إذا شئتُ.

أو: متى شئتُ أعطيتك أو وهبتك أو أنكحتك فهذا تعليق غير محدد بوقت، ومثل أن يقول: بعتك بيعاً معلقاً لا يدرى وقته، فإذا لم يكن التعليق محدداً ولا معلقاً بوقت أو فعل لم يصح التعليق، ولم ينعقد ذلك العقد.

ص: 9